القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق ثلاثة إرهابيين ينتمون لـهيئة فكاك الأسرى
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القضاء العراقي يحكم بالمؤبد بحق ثلاثة إرهابيين ينتمون لـهيئة فكاك الأسرى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
46 سم تقريبًا .. تعرف على مسافة لا يجوز المرور فيها أمام المصلي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه قد اختلف الفقهاء في حدِّ المرور الذي يحصل معه الإثم، فعند الحنفية: إن اتَّخَذ المُصَلِّي سُتْرًة فإنَّه يُكره للمارِّ أن يمر بين يَدَيْه إذا كان بين المُصَلِّي والمارِّ أقل من مقدار الصَّفَّيْن.
وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا كان ما بينهما مقدار الصَّفَّيْن فصاعدًا فلا يُكره، وإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً فأصحُّ ما قيل فيه: أنَّ المرور يُكرَه في القدر الذي يقع فيه بصرُ المُصَلِّي على المارِّ لو صلَّى بخشوع ولا يُكرَه فيما وراء ذلك، وقيل: إلى موضع سجود المُصَلِّي، وقيل: بقدر صفَّيْن أو ثلاثة، وقيل: قدر ثلاثة أذرع، وقيل: قدر خمسة أذرع، وقيل: قدر أربعين ذراعًا، وهذا كله فيما لو كان المُصَلِّي يُصَلِّي في الصحراء.
فأمَّا إذا كان المُصَلِّي يُصَلِّي في المسجد فقيل: لا ينبغي لأحد أن يمرَّ بينه وبين قِبْلَة المسجد، وقيل: يمرُّ ما وراء خمسين ذراعًا، وصلاته في منزله أو في محلِّ عمله كمسجدٍ في ذلك.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الذراع عند الحنفية يساوي 46سم تقريبًا بالتقدير المعاصر، كما في كتاب "المكاييل والموازين الشرعية" للدكتور علي جمعة.
وعند المالكية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً وكان للمارِّ سَعَةٌ عن المرور بين يديه، فإن لم يتَّخذ سُترَةً فحدُّ المرور قدر ركوع المُصَلِّي وسجوده على الصَّحيح.
وعند الشافعية: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولم يتباعد عنها أكثر من ثلاثة أذرع، فإن لم يُصَلِّ إلى سترةٍ، أو صلَّى إلى سُتْرَةٍ وتباعد عنها أكثر من ثلاثةِ أذرُعٍ، أو قصَّر بأن وقف في قارعة الطريق، أو في مَحَلٍّ يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة، لم يحرم المرور حينئذٍ.
وعند الحنابلة: حدُّ المرور الذي يحصل معه الإثم هو المرور بين المُصَلِّي وسُتْرَتِه متى اتَّخذ سُتْرَةً ولو بَعُد عنها، فإن لم يتَّخذ المُصَلِّي سُتْرَةً حرُم المرور لأقل من ثلاثة أذرعٍ، ولا يحرُم فيما زاد على ذلك.
وأمَّا عن قطع الصلاة بمرور رجلٍ بين يدَيِ المُصَلِّي: فقد اتَّفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أنَّ مرور الرجل بين يَدَيِ المُصَلِّي لا يقطع الصلاة ولا يبطلها مطلقًا.