أحمد كريمة: من يقول إن النبي سحر يهدم الإسلام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسحر كما يقول البعض، وأن من يقول ذلك يعتبر أمر خرافات.
. استعلم عن فلوسك من هنا
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الله في كتابه الكريم قال " والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين".
ولفت إلى أن من يقول إن النبي الكريم قد سحر حتى ولو تخيلنا، فهو شخص يهدم الإسلام، وأنه يرفض من يقول هذا، وأن الأزهر لن يقول هذا.
وأشار إلى أنه لا يستطيع أن يقوم شخص بعمل سحر لسيدنا رسول الله.
وفي وقت سابق رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، على سؤال بشأن عذاب القبر، مشيرا إلى أنه هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا لاهتمام البعض على السوشال ميديا.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر ، أن هناك بعض الأحاديث التي تبين ان هناك أسئلة في القبر.
وتابع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأرهر، أن :"اللي بيجي يعترض من المسلمين بشأن عدم حكر الجنة على المسلمين فقط، أنا بقول له مش المسلمين الأول لما يتفقوا مين هيدخل منهم الجنة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر أحمد كريمة الأزهر الشريف جامعة الأزهر الشريف المزيد الدکتور أحمد کریمة أستاذ المقارن بجامعة الأزهر من یقول
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.