وافق  مجلس النواب على حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني ،كما ألزم صاحب العمل بدفع أجر العامل حال إنتهاء علاقة العمل لأى سبب ،ويحصل على  جميع المبالغ المستحقة له في مدة لاتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذة المستحقات .

وتنص المادة (106): 
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


وتنص المادة (107):
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصرمجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنةمجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد

وتنص المادة (108) :
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109):
يكون حساب متوسط الأجرا اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

وتنص المادة (110): 
يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (111) 
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

وتنص المادة (112) 
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


وتنص المادة (113) 
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.


وتنص المادة (114:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.


وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات. 
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱3) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب صاحب العمل أجر العامل المبالغ المستحقة مشروع قانون العمل الجديد المزيد وتنص المادة مجلس النواب أجر العامل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

في حال إنهاء عقد العمل بالتراضي.. هل يستحق الموظف تعويض ساند؟

ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية، من أحد المواطنين، نصه: "صاحب الشركة طلب إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء العقد بـ25 يومًا لإغلاق الشركة بسبب ظروف مالية، هل استحق ساند؟".

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر صفحتها بموقع إكس، أنه يجب أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف.

ونوهت إلى أنه بأمكان المشترك التقدم بطلب صرف تعويض التعطل عن العمل (ساند) في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفر الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام:

الإفلاس: في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

فصل بموجب المادة (77): عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

انهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيا.

إنتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل: إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.

الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل الأسباب راجعة لصاحب العمل: إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.

حياك الله ،
يجب أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف ،ويمكنك الاطلاع على أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل (ساند ) في المرفق
نسعد بخدمتك،
التأمينات الاجتماعية (GOSI) pic.twitter.com/6LIVrC24uA

— العناية بالعملاء (@GosiCare) July 5, 2025 التأمينات الاجتماعيةساندتعويض ساندقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم
  • من يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف
  • مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
  • في حال إنهاء عقد العمل بالتراضي.. هل يستحق الموظف تعويض ساند؟
  • رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصم
  • وزير الصحة يوافق على إضافة الصيادلة لصرف بدل النوبتجيات.. وجبالي يمهل «المالية» للرد غدا
  • برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
  • «التوطين»: 6 أنماط للعمل بالقطاع الخاص
  • نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني
  • التحديات القانونية في منازعات العمل العُمانية