الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أخبار كاذبة نشر أخبار كاذبة قانون العقوبات تكدير السلم العام المزيد قانون العقوبات نشر أخبار لا تقل عن لا تجاوز أخبار ا
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
أقامت زوجة 3 دعاوي حبس، ضد زوجها، لرفضه سداد النفقات الواجبة لأولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته برفضه تحمل المسئولية، وملاحقته لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضه كافة الحلول الودية للانفصال وديا، وتركها معلقة طوال شهور، لتؤكد:" 14 شهر لم أتسلم منه جنيه واحد بالرغم من يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وأنا أتحمل المسئولية الخاصة بأولادي بمفردي".
وتابعت الزوجة في دعواها للحصول على مبلغ مليون و300 ألف جنيه:" شهر زوجي بسمعتي، ولاحقني بالدعاوي باتهامات كيدية مستعين بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمتها، للانتقام مني بسبب طلبي الحصول علي نفقاتي، بخلاف ملاحقته لي بدعوي النشوز رغم هجره لي، ولكني اكتشفت أنه يخطط لدفعي للطلاق بالإبراء، وطالبته بنفقات شهرية بـ 37 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديده اموالنا على علاقته حرض بلطجية للتعدي على ضربا".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة