استهداف إسرائيل للمسؤولين السياسيين والإداريين في غزة: قانوني أم جريمة دولية؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
#سواليف
في 18 آذار/مارس، استأنفت #إسرائيل هجماتها العسكرية على قطاع #غزة، وعادت إلى شن #غارات_جوية وبرية وبحرية مكثفة تسببت بمقتل مئات #الفلسطينيين، غالبيتهم من #النساء و #الأطفال. برّرت إسرائيل هذه الهجمات بدعوى استهداف عدد من #المسؤولين في #الفصائل_الفلسطينية المسلحة، من بينهم قادة سياسيون ووزراء وموظفون مدنيون.
لكن كيف ينظر #القانون_الدولي الإنساني إلى هذه الهجمات؟
مديرة الدائرة القانونية في المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، #ليما_بسطامي، تجيب في 14 نقطة:
مقالات ذات صلةوفقًا للقانون الدولي الإنساني، يجوز استهداف المقاتلين المشاركين في الأعمال العدائية طوال فترة النزاع، ما لم يتم أسرهم أو يصبحوا عاجزين عن القتال. ويشمل تعريف “المقاتلين” أفراد الجماعات المسلحة الذين تتمثل مهمتهم الأساسية والمستمرة في الانخراط المباشر والمنتظم في الأعمال العدائية.
أما المدنيون، فيُعتبر استهدافهم محظورًا بشكل عام، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وحتى في هذه الحالة، ينحصر استهدافهم في الفترة الزمنية التي يكونون فيها مشاركين بصورة مباشرة في القتال. وبمجرد توقفهم عن المشاركة، يستعيدون الحماية الكاملة التي يكفلها لهم القانون بصفتهم مدنيين.
تولّي مناصب سياسية أو إدارية أو مدنية داخل حزب سياسي له جناح عسكري، أو داخل جماعة مسلحة، لا يجعل الشخص مقاتلًا ولا هدفًا مشروعًا للهجوم. وبالمثل فإن ممارسة وظائف غير قتالية ضمن هذه الجماعات، أو مجرد الانتماء إليها، لا يُسقط الصفة المدنية عن الفرد. ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، يحتفظ هذا الشخص بحمايته كمدني، ما لم يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
تؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه لا يجوز استهداف الأفراد في الجماعات المسلحة استنادًا إلى عضويتهم أو انتمائهم فحسب، بل يجب أن يستند الاستهداف إلى “الدور الفعلي” الذي يضطلعون به داخل الجماعة. وبناءً عليه، يُعدّ الأفراد الذين يؤدون وظائف قتالية مستمرة جزءًا من القوة القتالية للجماعة، ويجوز استهدافهم. أما من يشغلون وظائف غير قتالية، مثل المناصب السياسية أو الإدارية، فيُعتبرون مدنيين، ولا يجوز استهدافهم كأهداف عسكرية مشروعة، حتى وإن كانوا منتمين إلى الجماعة، إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
لا يُعتبر الفعل مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة: أولًا، أن يُلحق ضررًا مباشرًا بطرف في النزاع أو بقدراته العسكرية (عتبة الضرر). ثانيًا، أن يكون هناك ارتباط سببي مباشر بين الفعل والضرر الناتج عنه (العلاقة السببية المباشرة). وثالثًا، أن يكون الفعل موجّهًا بوضوح لدعم أحد أطراف النزاع من خلال إلحاق الأذى بالطرف الآخر (الصلة القتالية(.
بناءً على هذه المعايير، فإن الأدوار التي تتخذ طابعًا سياسيًا أو إداريًا، وكذلك الوظائف المدنية التي تُعنى بتقديم الخدمات للسكان، بما في ذلك مجالات مثل التعليم، والصحة، والإدارة العامة، وحتى الأمن الداخلي والشرطة المدنية، لا تُعدّ بحد ذاتها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، ويظل شاغلوها متمتعين بالحماية المدنية، ما لم يُثبت أنهم قد قاموا بأفعال محددة تستوفي الشروط الثلاثة للمشاركة المباشرة.
ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني أنه لا يجوز لإسرائيل استهداف أي قائد سياسي في الفصائل الفلسطينية المسلحة، أو أي شخص منتمٍ إليها، أو أي مسؤول أو موظف يعمل في الكيانات الحكومية أو المدنية أو الإدارية التابعة لها، لمجرد انتمائه أو موقعه الوظيفي. فهؤلاء يُعتبرون مدنيين، ويتمتعون بالحماية التي يضمنها لهم القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافهم إلا إذا شاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وفقط طوال المدة التي تستمر فيها تلك المشاركة الفعلية، أسوة بأي مدني آخر في النزاع المسلح.
الأسوأ من ذلك، أن العديد من عمليات الاستهداف الأخيرة طالت هؤلاء القادة السياسيين والإداريين أثناء وجودهم مع أسرهم، ما أدى إلى مقتل نساء وأطفال مدنيين لا علاقة لهم بأي نشاط قتالي، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول معايير إسرائيل في تحديد من يُعدّ مقاتلًا ومن يُعدّ مدنيًا، وما يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا وما لا يُعدّ كذلك.
حتى في حال تصنيف مجموعة مسلحة كمنظمة “إرهابية” من قِبل بعض الدول أو الجهات، فإن هذا التصنيف لا يغيّر من القواعد الموضوعية التي يقرّها القانون الدولي الإنساني في سياق النزاعات المسلحة. فالوضع القانوني للأفراد لا يُحدَّد بناءً على توصيفات سياسية أو أمنية، بل على أساس الدور الفعلي الذي يضطلعون به في الأعمال العدائية.
حتى يومنا هذا، لا يتضمن القانون الدولي الإنساني أي تعريف لمفهومي “الإرهابي” أو “المنظمة الإرهابية”، ولا يترتب عليهما أي وضع قانوني خاص. بل يظل المعيار الحاكم في جميع الأحوال هو التمييز بين المقاتلين والمدنيين، استنادًا إلى المشاركة الفعلية والمباشرة في الأعمال العدائية. ويُشكّل هذا التمييز الأساس الوحيد لتحديد ما إذا كان الفرد يُعدّ هدفًا عسكريًا مشروعًا. ولا يجوز التذرع بأي تصنيفات سياسية أو أمنية لتجاوز هذه القاعدة أو لتبرير انتهاك الحماية التي يكفلها القانون للمدنيين.
ماذا يحدث إذا تم الاستهداف خلافًا لهذه القواعد؟
يجرّم القانون الدولي الإنساني بشكل مطلق استهداف المدنيين عمدًا في أي ظرف من الظروف، بمن في ذلك القادة السياسيون أو الإداريون أو المدنيون المنتمون إلى جماعة مسلحة، لمجرد شغلهم تلك المناصب أو انتمائهم، طالما أنهم لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية.
كما يُجرّم القانون الدولي الإنساني، في جميع الأحوال، الهجمات العشوائية، بما في ذلك استخدام وسائل أو أساليب قتالية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والتي تؤدي بطبيعتها إلى إلحاق الأذى بالمدنيين أو تدمير ممتلكاتهم دون تفريق. كذلك تُحظر الهجمات غير المتناسبة، وهي التي يُتوقع أن تُسفر عن خسائر جسيمة في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، وتكون آثارها المدمرة مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة المتوقعة منها.
وأخيرا، تُعد الهجمات التي تُنفذ عمدًا ضد المدنيين، أو تُنفذ بشكل عشوائي أو مفرط، انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل في الحد الأدنى وبحد ذاتها جرائم حرب بموجب اتفاقيات جنيف، والبروتوكول الإضافي الأول، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ولكن وبالنظر إلى النطاق الواسع لهذه الهجمات، وخطورتها، والطابع المنظم والمتكرر الذي اتسمت به، وما خلّفته من دمار واسع النطاق ومعاناة بشرية غير مسبوقة، ثمّة أساس معقول للاعتقاد بأنها قد تُشكّل جرائم ضد الإنسانية، أو حتى جريمة إبادة جماعية، وذلك وفقًا للتعريفات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبناءً عليه، وبموجب القانون الدولي، تتحمّل الدول التزامات قانونية قاطعة، سواء بشكل فردي أو من خلال الأطر الدولية والإقليمية، والمؤسسات المختصة، باتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف هذه الجرائم ومنع تكرارها، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، بمن فيهم القادة العسكريون والسياسيون، وملاحقتهم جنائيًا على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان جبر الضرر الكامل للضحايا وإنصافهم.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل غزة غارات جوية الفلسطينيين النساء الأطفال المسؤولين الفصائل الفلسطينية القانون الدولي الأورومتوسطي القانون الدولی الإنسانی لا یجوز إلا إذا التی ی التی ت ا بشکل
إقرأ أيضاً:
(رصد خاص): الكويت تتعرض لعشرات الهجمات الإيرانية منذ توقيع مذكرة التفاهم
يمن مونيتور/ رصد خاص
تعرضت دولة الكويت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو/ حزيران الماضي حتى اليوم الخميس، لعشرات الهجمات المتتالية بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، حيث لم يدم الهدوء الذي أعقب توقيع المذكرة سوى أيام عاشتها الكويت بدوء قبل أن تنهار التهدئة.
ولا يُخفي الحرس الثوري الإيراني هجماته المتكررة على الكويت، ويصرح في بياناته الرسمية مدعياً استهدات منشآت وتجهيزات تابعة للقوات البرية الأمريكية في قواعد كويتية مثل “العديري” و”علي السالم” لكن الأضرار التي تعرضت لها محطات الطاقة وتقطير المياه وغيرها من المنشات المدنية يكشف بطلان اداعاءاتهم بحسب ما تتحدث به دولة الكويت.
وبحسب البيانات الصادرة عن الدفاع الكويتية فقد بلغت حجم الإصابات العسكرية بالهجمات الإيرانية التي اعقبت توقيع مذكرة التفاهم، 4 إصابات من منتسبي الجيش في استهداف قطعة بحرية، بالإضافة إلى وقوع إصابات عسكرية أخرى (لم يحدد عددها)، كما تسببت الهجمات الإيرانية بأضرار مادية لحقت بقطعة بحرية عسكرية، وثلاثة مراكز حدودية برية في الشمال، ومنفذ العبدلي الحدودي.
كما تم تسجيل إصابة شخصين، أحدهما من العاملين في منصة حفر بحرية في أوساط المدنيين، بالاضافة إلى اندلاع حرائق وأضرار جسيمة في منشآت تابعة لقطاعات النفط، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية والمواقع المتفرقة.
التسلسل الزمني للهجمات الإيرانية ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها27 يونيو/حزيران: أول هجوم بعد انهيار التهدئة؛ تمثل في رصد واعتراض صاروخين باليستيين في خطوة وُصفت بأنها تحمل “رسائل سياسية”.
8 يوليو/تموز: استئناف الهجمات بعد 10 أيام من الهدوء باختراق صاروخين باليستيين و13 طائرة مسيّرة للمجال الجوي.
9 يوليو/تموز: اعتراض 3 صواريخ باليستية، صاروخ جوال واحد، و10 طائرات مسيّرة. أسفر الهجوم عن أضرار مادية من الشظايا وإصابة بشرية واحدة.
12 يوليو/تموز: استهداف 3 مراكز حدودية برية شمال البلاد، واستهداف منصة حفر بحرية تابعة لشركة نفط الكويت بطائرة مسيّرة، مما أدى لإصابة أحد العاملين.
13 و 14 يوليو/تموز (نهاراً): وقوع هجمات لم تُحدد طبيعتها، مع إصدار وزارة الدفاع تحذيرات مشددة بعدم تصوير الحطام أو المواقع المتضررة.
14 يوليو/تموز (مساءً): هجوم مكثف شمل صاروخاً باليستياً واحداً، 5 صواريخ جوالة، و33 طائرة مسيّرة. أسفر عن أضرار بالمنشآت الحيوية، واستهداف قطعة بحرية عسكرية نتج عنه إصابة 4 من منتسبي القوات المسلحة.
15 يوليو/تموز: اعتراض 4 صواريخ جوالة و21 طائرة مسيّرة، مما تسبب بأضرار في المنشآت.
16 يوليو/تموز: رصد 32 طائرة مسيّرة استهدفت منشآت حيوية، وسقوط شظايا في مناطق سكنية خلفت أضراراً مادية دون إصابات بشرية.
17 يوليو/تموز: هجوم قوي وعنيف أسفر عن إصابات عسكرية، وأضرار بالغة وحرائق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه ووحدات التوليد.
18 يوليو/تموز: استهداف منشآت عسكرية وأمنية، ومدنية وحيوية تابعة لقطاعي النفط والكهرباء والماء، مما أدى لاندلاع حرائق وأضرار جسيمة.
19 يوليو/تموز: التركيز على استهداف منشآت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مخلفاً حرائق وأضراراً كبيرة في مرافقها.
20 إلى 22 يوليو/تموز: استمرار الهجمات بشكل يومي، واكتفاء وزارة الدفاع بتأكيد التصدي لها دون الإفصاح عن نوعية الأسلحة أو حجم الأضرار.
23 يوليو/تموز: استهداف منفذ العبدلي الحدودي ظهراً بطائرات مسيّرة (مخلفاً أضراراً مادية دون إصابات)، مع تسجيل هجومين إضافيين خلال الساعات الماضية لم تُكشف تفاصيلهما بعد.