رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بحلول عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوه معاليه في -تصريح صحفي- بنجاح موسم العمرة في شهر رمضان، مثمنًا الجهود المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنّ تضافر جهود جميع القطاعات المعنية في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهمت في تسهيل أداء العبادة بيسرِ وسهولة وفي أجواء روحانية تعكس الحرص الكبير من قبل المملكة على تقديم خدمات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية للمعتمرين؛ ليؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وخشوع.
وأشار معاليه إلى ما توليه المملكة وقيادتها من حرص واهتمام بالأعمال الخيرية والإنسانية انطلاقًا من روح العطاء التي يعلمنا إياها ديننا الحنيف، مبينًا أن العمل الخيري في المملكة مبدأ ثابت، منوهًا بالتبرعين السخيين المقدّمين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -أيدهما الله- للحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة “إحسان” في نسختها الخامسة، وتبرعهما السخي لحملة جود المناطق مما يُبرز الدور الريادي للمملكة في مجال العمل الخيري والإنساني، وبما تمثله من الرعاية الكريمة الممتدة للفئات المستحقة من مواطني ومواطنات هذا الوطن الغالي المعطاء.
وفي ختام تصريحه دعا معالي رئيس مجلس الشورى الله -عز وجل- أن يتقبل من المسلمين الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا مباركًا على الجميع، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رئیس مجلس سلمان بن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:" هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
واضافت دار الإفتاء، موضحة: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج الزكاة كلها أو بعضها للأقارب، ما عدا الأصول والفروع؛ كالأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل إذا كانوا من مستحقي الزكاة ويندرجون تحت صنف من أصناف مخارج الزكاة المذكورين في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60]، بل إخراجها للمستحقين من الأقارب أولى؛ لأنها صدقة وصلة كما جاء في الحديث الشريف: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد في "مسنده" والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه.
أقارب لا يجوز إعطائهم من زكاة المالقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في مسألة إخراج الزكاة للأقارب، فرق الشرع بين فئتين من الأقارب، إحداهما يجوز للمزكي إخراج زكاته لهم، بل إنهم أولى بها من غيرهم، والأخرى لا يجوز دفع الزكاة إليها.
وأوضح «البحوث الإسلامية» فى إجابته عن سؤال: « لدي عم متوسط الحال، ولكنه يمر بضائقة مالية، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟»، أن الشرع قد حدد الأقارب في قسمين، الأول: يجب على المسلم أن ينفق عليهم النفقة الكافية، التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة، كالأبوين والأولاد والزوجة، فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى الإنفاق عليهم بما يغنيهم عن السؤال والحاجة للزكاة.
وأضافت: أن القسم الثاني من الأقارب، فيتمثل في العم والخال والعمة والخالة إلى آخره من الأقارب، الذين لا تجب عليه نفقتهم، وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة لهم، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد، مستشهدا بما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة».
من لا تجب عليهم زكاة الفطروفي ذات السياق، كشفت دار الإفتاء المصرية عن ثلاث فئات مستثناة من أداء زكاة الفطر، وهي: الفقير الذي لا يملك قوت يومه، الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد، الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
كما أكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: 60].
حكم إخراج زكاة الفطر نقودًقال د. شوقي علام مفتي الجمهورية السابق: "الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، أن تكون نوعية زكاة الفطر ما هو أنفع للمستحق، وعلى هذا يجوز إخراجِ زكاة الفطر مالًا مطلقًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وهو الموافق لعمل سيدنا معاذ، فضلًا عن غيره من الصحابة والتابعين والفقهاء".