هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة، الترشح في انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية.
خطة استراتيجية حقيقية
وأكدت "حسني" عبر منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنها قررت الترشح لهذا المنصب من أجل عمل خطة استراتيجية حقيقية من أجل أولمبياد لوس انجلوس 2028 على أن تتضمن هذا الخطة الدعم الفني والإجتماعي والتسويقي والإعلامي بخلاف الدعم السياسي الذي اكتسبه الكثير منا بالتواجد والعمل مع مؤسسات الدولة السيادية والبرلمانية.
انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين
وأضافت أن الانتخابات على مقعدي الرئيس والنائب ستكون داخلية بعد انتخاب أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس المقبل الموافق 24 أبريل الجاري، على أن يكون آخر يوم لتقديم طلبات الترشح هو الثلاثاء المقبل الموافق 22 من نفس الشهر.
اشترطت لجنة اللاعبين الأولمبيين
واشترطت لجنة اللاعبين الأولمبيين الحالية برئاسة آية مدني عدة اشتراطات وهي:
1- لجنة اللاعبين الأولمبيين يجب ألا تقل عن 5 أعضاء.
2- ألا يقل عمر المترشح عن 18 عاما.
3- ألا يكون المرشح قد تم توقيع أي عقوبة عليه بسبب مخالفة لوائح مكافحة المنشطات.
4- يجب أن تتكون اللجنة من أغلبية اللاعبين الذين شاركوا وقت انتخابهم أو ترشيحهم على الأقل في بطولات على المستوى الدولي "بطولات العالم" أو المستوى الأولمبي في أحد أولمبياد "ريو دي جانيرو 2016 - طوكيو 2020 - باريس 2024".
وأكدت اللجنة أن التصويت سيكون مقتصرا على اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في أحد الدورات الأولمبية الثلاث الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة انتخابات لجنة اللاعبين موقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اختصاصات للجنة تصحيح القيود، حيث نصت المادة 46 من القانون على أن تشكل في دائرة كل محافظة لجنة من:
١- المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه وفي حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم، رئيسا.
٢- مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه.
٣- مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه، عضوين.
وطبقا للقانون ، تختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة إلا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها.