تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: إذا أفتى العلماء بحلة شيء وأنا أشك أنه حرام فهل لى أن أستفتى قلبى أم أتبعهم؟.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن الله تعالى يقول "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، والإنسان مطالب بأن يسأل العلماء عما لا يعرف.

وأوضح فى فتوى له، أنه لا يجوز أن يقول الإنسان فى كل شيء سأستفتى قلبى، فهل أنت أهل لمعرفة الحلال والحرام لكى تستفتى نفسك؟!.

ونوه بأن الإنسان الذى يستفتى لا بد أن يكون قد نظر فى الأدلة وعلم الأحكام والمسائل الفقهية وأشكلت عليه بعض الأمور ولا يستطيع أخذ قرار فيها، يعنى "الفطرة السوية"، أما نحن فقد غلب علينا الهوى فى بعض الأمور.

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم؟.. الإفتاء توضحهل يجوز الاحتفال بشم النسيم؟.. الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي بالأدلةهل يجوز للأب توزيع أمواله بالتساوي على أبنائه حال حياته؟.. أمين الإفتاء يجيبشم النسيم 2025 اليوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟

وأضاف: أن كثيرا ما يريد الإنسان أن يخالف كلام الشيخ عندما يسمعه، وهو يعلم أن كلامه صحيح ولكن هواه يغلب عليه بغير ذلك، فإذا حكمنا هذا الكلام فى كل واقعة سنكون بذلك تركنا قول الله تعالى:"فاسألوا أهل الذكر".

وبين انه لابد أن نتعلم أن نرجع إلى علمائنا المتخصصين فى مسألة الفتوى فى كل كبيرة وصغيرة، فلو قال كل شخص لنفسه سأستفتى قلبى ويحكم بالهوى وما يغلب عليه نفسه فلماذا ندرس الفقه ولماذا نضع مؤسسات للفتوى؟! .. فلابد أن ننزل الكلام فى مكانه ونصابه.
 

ووجه كلامه للسائل وقال انه يقول: "أنا شاكك إنه حرام حتى لو اتفق العلماء على إنه حلال فهل يجب عليه اتباعهم أم يستفتى قلبه" فقد وصل به التشدد إلى هذا مع أنه حريص، لكن حرصه سيؤدى به الى أن يضيق على نفسه فى أمور كثيرة، فيمكن أن يكون الشخص عالما فى مجاله ولكن ليس من الدارسين المتخصصين للفتوى.

وطالما اتفق العلماء على شيء أنه حلال فقد جعل الله لك مخرجا، فأنت أوكلت الأمر الى أهله وأحلوه، فلا تشدد على نفسك ولا تتصف بهذه الصفة، لأن هناك قوما شددوا على أنفسهم حتى شدد الله عليهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإفتاء الأحكام الشرعية المزيد

إقرأ أيضاً:

ما حكم رد الهدية وعدم قبولها؟.. الإفتاء: يجوز فى هذه الحالات

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما مدى جواز عدم قبول الهدية؟ وما هي الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية وعدم قبولها؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رد الهدية إلا إذا وُجد مانع من قبولها؛ كأن كانت الهدية شيئًا محرمًا، أو كانت رشوة، أو كانت مُهداة لأخذ أكثر منها، أو كانت بمثابة الدَّيْن، أو على سبيل المَنِّ، ويستحب لمن امتنع عن قبول هدية لعذرٍ أن يبين عذره للمُهدي؛ تطييبًا لقلبه وجبرًا لخاطره.

حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيبماذا يفعل المصلي عند عدم قدرته على القراءة والذكر في الصلاة؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدلهل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

حكم رد الهدية من دون سبب شرعي

وأوضحت ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن رد الهدية إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك؛ رَوى الإمام أحمد في "مسنده"، وابن حبان في "صحيحه" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ».

قال الإمام ابن حبان في "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء" (ص: 242، ط. دار الكتب العلمية): [زجر النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلَّم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين؛ فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية أن يقبلها ولا يردها، ثم يثيب عليها إذا قدر ويشكر عنها، وإنَّي لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم إذ الهدية تورث المحبة، وتذهب الضغينة] اهـ.

الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية

وأشارت الى انه لا يجوز شرعًا رد الهديّة إلا لسببٍ شرعيٍّ؛ كما في الأسباب الآتية:

أولًا: أن تكون الهدية شيئًا مُحرمًا؛ كالخمر مثلًا، فيحرُم قبولها؛ لما في ذلك من تناول الحرام، وهو من المعاونة على الإثم، قال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: لَا، فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا»، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا. رواه مسلم في "صحيحه"؛ هذا الحديث نصٌّ في تحريم قبول الهدية المحرمة؛ قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 4،  ط. دار إحياء التراث العربي): [لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالمًا بتحريمها: أنكر عليه هديتها، وإمساكها وحملها، وعزَّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذَرَه، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك] اهـ.

ثانيًا: أن تكون الهدية بمثابة الرشوة؛ لإبطال حق، أو إثبات باطل؛ كالهدية لبعض الموظفين ونحوهم؛ لقضاء حاجة الـمُهدي أو لتمكينه من شيء ليس من حقه، أو التجاوز عن شيءٍ لا يحق لهم التجاوز عنه، فحينئذ يحرُم الإهداء، ويحرم على المتلقى قبول الهدية؛ روى الإمام أحمد في " مسنده" عَن عَبْدِ اللهِ بن عمرٍو رضي الله عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ".

وروى أيضًا أنَّ عُمَر بن عَبْد العَزِيز قال: "كَانَتِ الهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ هَدِيَّةً، وَاليَوْمَ رِشْوَةٌ"؛ فهذه النصوص تدل على عدم جواز قبول الهدية إذا كانت على هذه الحالة.

ثالثًا: إذا كان الـمُهدي أهداها لأخذ أكثر منها ممن أهديت إليه مستقبلًا، فيُكره قبولها؛ ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في "مسنده" عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا أَهْدَى إِلَيَّ نَاقَةً، وَهِيَ نَاقَتِي أَعْرِفُهَا كَمَا أَعْرِفُ بَعْضَ أَهْلِي، ذَهَبَتْ مِنِّي يَوْمَ زَغَابَاتٍ، فَعَوَّضْتُهُ سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ».

قال الإمام الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن" (7/ 2230، ط. مكتبة نزار الباز): [كُره قبول الهدية ممن كان الباعث له عليها طلب الاستكثار] اهـ.

رابعًا: إذا كان الـمُهدي يعتبر هديته بمثابة الدَّين على المهدى إليه، إلا ما جرت به بعض الأعراف، أو أن يكون منَّانًا يمنُّ بهديته ويتحدث بها، ففي هاتين الحالتين يُكره قبول الهدية.
يقول الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 322، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجُوز ردُّها) أي: الْهَدِيَّة (لِأمُورٍ: مثل أن يريد أَخْذَهَا بِعَقْدِ مُعَاوضةٍ)... (أوْ يكُون الْمُعْطَى لَا يَقْنَعُ بالثَّواب الْمُعْتاد)؛ لِما فِي الْقَبُولِ من الْمشقَّة حينئذٍ (أَوْ تكُونُ) الْهَديَّة (بعد السُّؤَالِ وَاستشْرَافِ النَّفْسِ لَهَا).. (أَوْ لِقَطْعِ الْمِنَّةِ) إذَا كان على الْآخِذِ فيه منَّة] اهـ.

الاعتذار عند رد الهدية

 إذا وُجد سبب شرعي يدعو لرد الهديّة، فإنَّه ينبغي تطييب قلب المهدي ببيان العذر في عدم قبول هديته؛ ويدل على ذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» متفق عليه.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 34، ط. المكتبة السلفية): [وفيه الاعتذار عن رد الهدية؛ تطييبًا لقلب المهدي] اهـ.

طباعة شارك رد الهدية حكم رد الهدية الهدية رد الهدية من دون سبب شرعي الحالات التي يجوز فيها شرعًا رد الهدية الاعتذار عند رد الهدية

مقالات مشابهة

  • هل الصدقة تمحو كبائر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم رد الهدية وعدم قبولها؟.. الإفتاء: يجوز فى هذه الحالات
  • هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل يتقبل الله التوبة من الذنب حتى لو تكرر؟.. الإفتاء تجيب
  • مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يملك صلاحية إصدار الأحكام الشرعية
  • هل يجوز إطعام الطعام ونحر الماعز والخراف في المولد النبوي .. الإفتاء تجيب
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • حالات يجوز فيها الغيبة بدون ذنب.. علي جمعة يوضحها
  • هل يجوز إجبار المرأة على الإنفاق فى منزل الزوجية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب