تقرير مفوضى الدولة يقضى بإنهاء الخصومة فى دعوى سحب الثقة من مجلس المهندسين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فى مارس الماضى تقدم 338 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين بطلبات لسحب الثقة من مجلس النقابة وتقدموا بدعوى ضد كل من وزير الموارد المائية بصفته مسئولاً عن نقابة المهندسين والمهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، حيث إن مجلس النقابة لم يقم بالرد على الطلب المقدم من المدعيين مما دعاهم لإقامة دعواهم وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد الرأى القانونى فيها.
وانتهى الرأى القانونى إلى أن هدف المدعين فى دعواهم إلى الحكم بقبول دعواه شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين واستقر قضاء المحكمة الإدارية على أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون ثمة قرار إدارى نهائى موجود وقائم منتج لإثارة القانونية عند إقامة الدعوى فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بسحبه أو بإلغائه من جانب الإدارة أو بانتهاء فترته دون أن ينفذ على أى وجه كانت الدعوى غير مقبولة.
أوضح التقرير أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعين أعضاء بنقابة المهندسين وحيث إن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بقبول دعواهم شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات، وحيث تضمنت دعوة مجلس النقابة لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المهندسين يوم 30 مايو ويعد جدول الأعمال يتكون من بند واحد وهو التصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين وكذلك تضمن أيضاً دعوة لجنة الإشراف على الجمعية العمومية غير العادية للسادة أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين للحضور فى ذلك يوم 30 مايو وذلك للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين ويتضح من الأوراق استجابة المدعى عليهم لطلبات المدعين، ومن حيث إن إجابة الجهة الإدارية إلى طلباتهم قد جاءت لاحقة على إقامة الدعوى وأكد التقرير فى نهايته على اعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى والزمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير الدولة الخصومة الثقة مجلس المهندسين الثقة من مجلس
إقرأ أيضاً:
عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى
شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.