دشنت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة، فعاليات الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، في عموم المديريات تحت شعار “الشعار سلاح وموقف”.
وفي التدشين، أشارت الكلمات إلى أن مؤسس المسيرة القرآنية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي أدرك مبكرا مخططات اليهود والأمريكان، فأطلق الصرخة من جبال مران ضد الطغاة والمستكبرين، والتي مثلت حصناً منيعاً ضد محاولاتهم النيل من الشعب اليمني.


وأكدت أن شعار الصرخة أرهب أعداء الأمة وكسر حاجز الصمت الذي أرادوا أن يكون سائدا في مقابل هجماتهم ومؤامراتهم على الأمة.
ولفتت الكلمات إلى أهمية الشعار في التصدي للثقافات والمفاهيم المغلوطة التي يسعى الأعداء لترسيخها في أوساط الأمة الإسلامية.
حضر التدشين عدد من الناشطات الثقافيات والمرشدات وشخصيات اجتماعية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل

وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.

وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:

الإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةقانون العمل الجديد ينصف الأمهات.. عامان إجازة لرعاية الطفل بضوابط واضحة وضمان العودة للعمل

خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.

واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.

خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.

كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.

إطار المجلس القومي للأجور

ونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.

ضوابط صرف الأجور وفق القانون

ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:

صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.

العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.

باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.

ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.

طباعة شارك ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية تحديد مدد الإجازة

مقالات مشابهة

  • اختتام دورة حول اختبارات المواد وضبط الجودة بأمانة العاصمة
  • تدشين حملة النظافة والتوعية المجتمعية 12/12 بأمانة العاصمة
  • المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة تستعرض أدلة الإثبات في قضية التخابر مع العدو الأمريكي
  • محافظة صنعاء تشهد وقفات شعبية حاشدة تحت شعار “جهوزية واستعداد .. والتعبئة مستمرة”
  • أمانة العاصمة تشهد وقفات شعبية حاشدة تحت شعار “جهوزية واستعداد.. والتعبئة مستمرة”
  • وقفات حاشدة بصنعاء تحت شعار جهوزية واستعداد.. والتعبئة مستمرة
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • الهيئة النسائية في الجوف تُحيي ذكرى ميلاد الزهراء
  • فعاليتان ووقفتان للهيئة النسائية في حجة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء
  • فعاليات ثقافية وتوعوية تعزّز قيم الوعي خلال بطولة الكاراتيه للمحافظات بصنعاء