الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تدشن فعاليات الذكرى السنوية للصرخة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
دشنت الهيئة النسائية بأمانة العاصمة، فعاليات الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين، في عموم المديريات تحت شعار “الشعار سلاح وموقف”.
وفي التدشين، أشارت الكلمات إلى أن مؤسس المسيرة القرآنية الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي أدرك مبكرا مخططات اليهود والأمريكان، فأطلق الصرخة من جبال مران ضد الطغاة والمستكبرين، والتي مثلت حصناً منيعاً ضد محاولاتهم النيل من الشعب اليمني.
وأكدت أن شعار الصرخة أرهب أعداء الأمة وكسر حاجز الصمت الذي أرادوا أن يكون سائدا في مقابل هجماتهم ومؤامراتهم على الأمة.
ولفتت الكلمات إلى أهمية الشعار في التصدي للثقافات والمفاهيم المغلوطة التي يسعى الأعداء لترسيخها في أوساط الأمة الإسلامية.
حضر التدشين عدد من الناشطات الثقافيات والمرشدات وشخصيات اجتماعية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.