الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما نشرت الجريدة قرارا بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
ونشرت الجريدة أيضا القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة ٥٠٠ ألف يورو لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرار الجمهوري الجريدة الرسمية نقل المحكوم حكومة مصر الإمارات
إقرأ أيضاً:
خطوة مفصلية.. محامٍ يوضح لـ «اليوم» أهمية قرار تحديد جهة الاختصاص في تظلمات الممارسين الصحيين
أكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي، أن قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا، القاضي بتحديد أن الاختصاص بنظر التظلمات ضد قرارات لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية ينعقد للمحاكم الإدارية بديوان المظالم، يُعد تحولًا قانونيًا مهمًا يعزز مسار التقاضي ويضمن حقوق الممارسين الصحيين في المملكة.
وأوضح العمودي لـ «اليوم» أن القرار الذي صدر عن الهيئة العامة برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي بن سليمان السعوي، وحمل رقم «1» لعام 1447 هـ ، يمثل مبدأ قضائيًا توحيديًا ينهي الجدل السابق حول الجهة المختصة بالنظر في طعون القرارات الصادرة من لجان مخالفات مزاولة المهن الصحية.فرصة عادلةوأشار العمودي إلى أن الفترة التي سبقت صدور القرار كانت تشهد تضاربًا في الاجتهادات بشأن الجهة القضائية المختصة، نظرًا للطبيعة الإدارية التأديبية لهذه اللجان، مما وضع المتقاضين والمحاكم في دائرة الحيرة.
أخبار متعلقة أمطار وسيول في الطائف وعسير.. وموجات غبارية تضرب الجوف والشماليةعاجل - أمطار رعدية.. "الأرصاد" يكشف عن طقس السعودية حتى الخميس 11 ديسمبروأضاف أن الهيئة العامة — بوصفها أعلى جهة لاعتماد المبادئ القضائية في ديوان المظالم — حسمت هذا الجدل، وأكدت أن قرارات اللجان تُعد في جوهرها قرارات إدارية، وبالتالي فإن الاختصاص الأصيل بنظر الطعون فيها يعود للمحاكم الإدارية.
وشدد العمودي على أن أهم ما يحمله القرار هو تكريس مبدأ التقاضي على درجتين، باعتباره ضمانة أساسية للعدالة:
• الدرجة الأولى: تُرفع التظلمات أمام المحاكم الإدارية.
• الدرجة الثانية: تخضع الأحكام الصادرة للاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عند توافر شروطه.
وبيّن أن هذا المسار يمنح الممارس الصحي فرصة عادلة لمراجعة القرار التأديبي الصادر بحقه عبر رقابة قضائية متدرجة، يتولاها قضاة متخصصون في القضاء الإداري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بندر العامودي - اليومحقوق الممارسين الصحيينورأى العمودي أن القرار يعزز الدور المحوري للقضاء الإداري في الرقابة على أعمال اللجان الإدارية وشبه القضائية، لا سيما تلك التي تصدر قرارات تمس حقوق الممارسين الصحيين، مثل الغرامات أو الإيقاف عن المزاولة.
وأوضح أن خضوع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري يضمن مشروعية الإجراءات المتخذة، ومدى توافقها مع الأنظمة واللوائح.
وأكد العمودي أن القرار يوفر وضوحًا واستقرارًا قانونيًا للممارسين الصحيين؛ إذ لم يعد عليهم البحث عن جهة الاختصاص، بل يتوجهون مباشرة إلى المحكمة الإدارية عند رغبتهم في التظلم. كما يتيح لهم الاستفادة من حقهم في عرض منازعاتهم أمام أكثر من درجة قضائية، ما يعزز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي خطأ قد يقع أثناء تطبيق النظام.خطوة جوهريةواختتم العمودي حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار يُعد خطوة جوهرية في:
• تجويد العمل القضائي
• توحيد المبادئ القانونية
• رفع كفاءة الإجراءات
• تعزيز اتساق تطبيق الأنظمة المرتبطة بنظام مزاولة المهن الصحية
مؤكدًا أن القرار يجسد توجه المحكمة الإدارية العليا نحو ترسيخ مسار قضائي موحد ومستقر، يضمن للمتظلمين حق الوصول للقضاء المختص منذ الدرجة الأولى للتقاضي، ويعزز جودة المنظومة العدلية في المملكة.