محلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.
. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟
وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل سبعة أشهر، والذي تناول مسألة ثبات القيمة الإيجارية للأشخاص الطبيعيين".
وتابع:"هذا المشروع ليس إلا مقترحًا، والبرلمان سيتصدى له بالمناقشة ، كما أعلن رئيس مجلس النواب أن البرلمان ملتزم بإقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد."
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول قلق العديد من المستأجرين، خاصة في أحياء مثل الزمالك، جاردن سيتي، المهندسين، والمعادي، بسبب احتمالية عدم قدرتهم على التكيف بعد انتهاء فترة السنوات الخمس الانتقالية، خصوصًا إذا كانوا من كبار السن أو المتقاعدين، قال درويش:"هذه أزمة مزمنة، لم يتم حسمها لعقود، بينما ظلت القيمة الإيجارية ثابتة طوال تلك الفترة، واليوم توجد وحدات سكنية إيجارها الشهري لا يتجاوز 5 إلى 20 جنيهاً، وهذا ظلم كبير، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة."
وأشار إلى أن هناك خللاً واضحًا بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة، رغم أن الوحدات تقع في نفس المناطق، مضيفا:"الملّاك عانوا لسنوات طويلة من تدني القيمة الإيجارية وتهالك العقارات، وفي المقابل هناك مستأجرون لديهم أوضاع قانونية خاصة تستدعي النظر بعين المراعاة "
ووجه درويش رسالة للملاك والمستأجرين قائلاً : " لابد أن يكون هناك إلتزام حكومي وبرلماني لطمانة الطرفين وهو أن البرلمان والحكومة لن يتركا الطرفين يتصارعان، بل ستكون هناك آليات واضحة لطمأنة جميع الأطراف، مشددًا على أن القضية ليست معركة بين مالك ومستأجر، بل مسألة توازن اجتماعي وعدالة يجب أن تُراعى، لأنه "كلاهما من نسيج المجتمع المصري"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار المالك المستأجر اخبار التوك شو الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
يمامة: قانون الإيجار القديم واجب النفاذ طبقاً لحكم الدستورية
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه:
بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا ٢4/٢٠ ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤.
والذى قضى فى منطوقه:
أولاً: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانياً: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخاً لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولاً: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت:
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكماً.
ثانياً: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون ٤ لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
ونصت المادة الأولى:
«لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون.
والمادة الثانية.. تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون
ثالثاً: توصيات يرى الحزب ضرورة مراعاتها عند إعداد التعديلات على مشروع القانون:
تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولاً لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا:
حزب الوفد يرى أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقاً لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديداً ومساساً بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافاً بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.