«أستاذ قانون »: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم لمجلس النواب
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
أكد الدكتور أسامة البدرشيني، أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية على أهمية أحكام المحكمة الدستورية، مشددًا على أنها أحكاما ملزمة للكافة بما في ذلك مجلس النواب، وأكد أن أي تغيير في تفسير هذه الأحكام قد يضر بتوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في عام 2002 بخصوص الامتداد للجيل الأول للمستأجرين يظل قاعدة ثابتة، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في 8 نوفمبر 2024 أكّد على نفس المبدأ.
وأوضح البدرشيني أن المحكمة الدستورية أرست مبدأين أساسيين بشأن قانون الإيجار القديم، وهما، الامتداد للجيل الأول للمستأجرين، حق المالك في الاستفادة من استثمار أمواله.
ودعا البدرشيني إلى ضرورة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشددًا على أن المحكمة الدستورية وجهت رسائل مهمة للبرلمان، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيجارات.
وقال: «إنه لا يجب أن يغالي المؤجر في طلب الزيادة، لأن ذلك قد يؤدي إلى عجز المستأجر عن سداد الإيجار، مما يوفر فرصة لطرده».
وأشار إلى أن البرلمان، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، يجب أن يعمل وفقًا للأحكام الدستورية في سياقها الكامل، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية والقانونية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري.
وفي ختام مداخلته، قدم البدرشيني اقتراحًا للبرلمان بخصوص كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشكل عادل وواقعي. حيث اقترح تأجيل باقي نصوص قانون الإيجارات المقترح للمناقشة في البرلمان المقبل، مع تحديد آلية لزيادة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأضاف: «نحتاج إلى حوار مجتمعي جاد لضمان استقرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في العلاقات التي تمتد لأكثر من 30 أو 40 عامًا».
وأعرب عن أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري أثناء معالجة هذه المسائل القانونية الحساسة، معتبرًا أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر ليست فقط علاقة قانونية بل علاقة إنسانية أيضًا.
اقرأ أيضاً«عميد حقوق أسيوط »: تعديلات قانون الإيجار القديم مهددة بعدم الدستورية بالصيغة الحالية «فيديو»
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
مدبولي: «قانون الإيجار القديم في مجلس النواب والحكومة معندهاش مشكلة فيه»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإعلامي مصطفى بكري حكم المحكمة الدستورية زيادة الإيجارات قانون الإيجارات المستأجر المؤجر العلاقة بین المؤجر والمستأجر قانون الإیجار القدیم المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.