أسامة الشاهد: لا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن هناك اختلافات جوهرية بين المناطق المختلفة، في قانون الإيحار، مشددًا على أنه لا يمكن التسوية بين وحدة سكنية في وسط القاهرة وأخرى في محافظة نائية، لأن القيمة السوقية ومتوسطات الدخل تختلف بشكل كبير، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد نسب الزيادة.
وقال أسامة الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، ناك من دفعوا مبالغ ضخمة عند التعاقد تعادل نصف قيمة الشقة فعليًا، ولذلك لا يمكن التعامل مع كل الحالات بنفس المنظور، مطالبًا بضرورة دراسة كل حالة على حدة للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق الطرفين دون تسرع أو إضرار بأي طرف.
وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أنا لقانون المتعلق بالإيجارات القديمة لا يحتاج إلى شرح مطول، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت أن النقطة الجوهرية في الملف هي زيادة القيمة الإيجارية، فلا يمكن التساوي في القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية
الجوانب المرتبطة بالملفوأشار أسامة الشاهد إلى أن الحل يكمن في تقديم "روشتة علاج" واضحة ومتدرجة، بحيث يتم رفع القيمة الإيجارية بنسبة بسيطة في البداية، لإتاحة الفرصة أمام مزيد من الدراسة المتعمقة لكافة الجوانب المرتبطة بالملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة الشاهد حزب الحركة الوطنية المصرية القيمة السوقية الشقة القیمة الإیجاریة أسامة الشاهد لا یمکن
إقرأ أيضاً:
من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
يبحث عدد من المواطنين، عن ضوابط وإجراءات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم ، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 164 لسنة 2025، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل فيما يلي:
زيادة الأجرة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم لتصبح 250 جنيها
بعد بدء العمل بتعديل قانون الإيجار القديم، تكون أولى خطوات التطبيق بزيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية، لتصبح 250 جنيها، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق، وبالتالي تحديد قيمة الأجرة حسب كل منطقة.
وفي هذا الشأن تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
زيادة الإيجار للوحدات المؤجرة غير الغرض السكني
كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.