إزالة 2271 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمحافظات..والحبس 7 سنوات عقوبة المخالفين
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري .
الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولةوأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة حوالي 961 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 271 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 348 حالة زراعة على 3502 فدان بأراضى أملاك الدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية الغير قانونية فقد تم إزالة 709 حالة مبانى على مساحة 78 ألف متر مربع ، و54 حالة زراعة على مساحة 2 فدان ، كما تم إزالة 601 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 39 أفدنة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.
وطالبت وزيرة التنمية المحلية ، القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الإلتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى لموجة الإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جدير بالذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥ وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥) .
وحدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية التعديات أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية المحافظات وزیرة التنمیة المحلیة أراضی أملاک الدولة ولا تزید على لا تزید على على مساحة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.