وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين .
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون ، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مجلس النواب وزیرة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته يوم الأحد المقبل.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.