جريمة مروعة في مصر.. طلب بإعادة تقييم الحالة النفسية للأم المتهمة بأكل طفلها
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
في تطور جديد لقضية "سيدة فاقوس" التي صدمت الشارع المصري، تقدم محامي المتهمة بطلب رسمي لإعادة تقييم حالتها النفسية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإفراج عنها، حال ثبوت تعافيها.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها سابقًا ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة إليها، بعد أن أثبت تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من كبار أساتذة الطب النفسي أنها كانت تعاني من مرض نفسي حاد وقت ارتكاب الجريمة، مما أفقدها مسؤوليتها الجنائية.
وبعد مرور عدة أشهر على إيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية، قدم المحامي طلبًا لإدارة المستشفى يطالب فيه بعرض موكلته على لجنة طبية متخصصة لإعادة تقييم حالتها النفسية، وذلك تنفيذًا لما تنص عليه التعليمات العامة والكتب الدورية الخاصة بحماية المرضى النفسيين، والتي تفرض مراجعة حالة المرضى المحجوزين على ذمة قضايا جنائية بعد مرور عام من الإيداع، بهدف تحديد مدى استقرارهم النفسي.
تفاصيل الجريمة الصادمة
الجريمة التي هزت المجتمع المصري بدأت حين أقدمت الأم على قتل طفلها البالغ من العمر أربع سنوات، بعد أن اعتدت عليه بعصا خشبية على رأسه حتى فقد وعيه. ثم أقدمت على ذبحه باستخدام سكين، وقامت بتقطيع جثمانه وطهي أجزاء منه وتناولها.
في تحقيقات النيابة العامة، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بشأن ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالخوف على طفلها بعدما علمت أن والده يسعى للحصول على حضانته عقب طلاقهما. وأضافت أنها شعرت بالعجز عن حمايته، ما دفعها - بحسب أقوالها - إلى ارتكاب جريمتها البشعة.
الواقعة أثارت صدمة واسعة في الشارع المصري، وأثارت تساؤلات حول الصحة النفسية وخطورة تجاهل علامات الاضطراب العقلي، خاصة في ظل وجود أطفال في محيط المتهمين، وأعادت الجريمة الجدل حول دور الرعاية المجتمعية والمراقبة النفسية للمرضى المصابين باضطرابات عقلية.
مصرجريمة فاقوسقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مصر
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: المُشرع أحاط بالمحاكم الجنائية إظهار الحقيقة في الجريمة لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على إنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .".
وأضافت إن المستقر عليه في نطاق تطبيق المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م ، أنه يجب أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الجنائية حجية أمام المحاكم المدنية بالنسبة لما يقضي الفصل في تلك الدعوى بيانه حسب القانون ، متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله الحكم الجنائي .
إذ ليس من المعقول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ، ثم تأتي المحكمة المدنية فتقضي بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، في حين أن المُشرع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعرافهم - بضمانات يكفل بإظهار الحقيقة ، مما مقتضاه أن يكون الحكم متي صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يحصل معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه .
ومن حيث إن المسلم به في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف ومجازاته إداريا أن يثبت أنه وقع منه فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة التأديبية ويتعين أن يثبت هذا الفعل بدليل يقطع في الدلالة على ارتكابه هذا الفعل فإذا لم يثبت هذا الفعل قبله فإنه لا تكون هناك أي جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب.