الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أضحية واحدة من الضأن أو المعز تجزئ عن صاحبها وعن جميع أهل بيته، وذلك وفقًا لما ورد عن الصحابة في زمن النبي محمد ﷺ.
حديث صحيح عن الصحابة يوضح الحكمواستشهد المركز في رده على سؤال ورد إليه حول حكم اشتراك أهل البيت في أضحية واحدة، بما رواه عطاء بن يسار قال:
«سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى».
وأشار المركز إلى أن هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ووصفه بأنه حديث حسن صحيح، مما يؤكد على صحة هذا الفعل ومشروعيته.
وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم، وهذا ما يُعرف بـ "التشريك في الثواب"، حيث يُثاب الجميع على تلك الأضحية وإن لم يشتركوا في شرائها.
وأوضح المركز أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن أمته من الفقراء غير القادرين، ما يدل على جواز الاشتراك في نية الأضحية بين أفراد الأسرة الواحدة، بل ويدل على فضل تعميم النية لتشمل أكبر عدد من المسلمين، خاصة من غير المقتدرين.
دعوة للاقتداء بهدي النبي ﷺودعا مركز الأزهر في ختام فتواه المسلمين إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير والرحمة، وعدم الدخول في مشقة أو تكلف ما لا يطيقونه في أمر الأضاحي، خاصة مع ارتفاع الأسعار أو ضيق الأحوال المالية، مؤكدًا أن الأجر مرتبط بالنية والعمل الصالح، لا بعدد الأضاحي.
مزيد من الفتاوى حول أحكام الأضحيةكما أتاح المركز عبر منصاته الرسمية إمكانية الوصول إلى فتاوى تفصيلية تتعلق بجميع أحكام الأضاحي، من حيث الشروط والأنواع والسن والعيوب المانعة، حرصًا على توعية المسلمين وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية اضحية العيد فتوى الازهر أحكام الأضاحي عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
متي يجب الاستنجاء وما شروط الوضوء والصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب
أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الاستنجاء هو إزالة أثر النجاسة من القبل أو الدبر، وهو شرط أساسي قبل أداء الوضوء، لأن الطهارة لا تتم مع وجود نجاسة على البدن.
وأوضحت خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن المسلم لا يُقدم على الوضوء إلا بعد التأكد من زوال أي أثر للبول أو الغائط، لأن الطهارة شرط لصحة الوضوء، والوضوء شرط لصحة الصلاة.
وأشارت إلى أن الإنسان إذا لم يستنجِ بعد التبول أوالتغوط، مع تيقنه بوجود النجاسة، فوضوؤه غير صحيح، وبالتالي لا تصح صلاته، لأن الطهارة حينها لم تكتمل.
ولفتت إلى أن إزالة النجاسة تكون من العضو نفسه، أما ما يعلق بالملابس فيتعامل معه كنجاسة منفصلة، ويجب كذلك تنظيفه أو تبديله.
وبالنسبة لما تواجهه النساء من إفرازات، أوضحت أن الفقهاء فرّقوا بين الإفرازات الشفافة الطبيعية، التي لا تُعد نجسة ولا تنقض الوضوء، وبين الإفرازات الملونة كالصفرة أو الكدرة، التي تُعد نجسة وتستلزم الاستنجاء وتجديد الوضوء.
وشددت على أن المرأة لا تُكلَّف بإزالة الإفرازات الشفافة أو الوضوء لكل مرة تخرج فيها، رفعًا للحرج والمشقة، أما الإفرازات الملونة فيجب إزالتها.
وبيّنت أنه في حالة خروج الإفرازات بشكل مستمر ودائم، كالاستحاضة أو غيرها، فإن الفقهاء أجازوا للمرأة أن تتوضأ بعد دخول وقت كل صلاة، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرض والنفل، دون أن تتكلف الوضوء المتكرر بعد كل خروج، دفعًا للمشقة.
أما عن آداب الاستنجاء، فقالت إن الإسلام علّمنا الستر والحياء، فيُستحب أن يستتر المسلم عند الاستنجاء، وأن يتحرى تمام إزالة النجاسة، وأن يستخدم وسيلة طاهرة في التنظيف. كما يُستحب أن يتجنب استخدام اليد اليمنى عند إزالة النجاسة، تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكدت على أن الطهارة ليست فقط شرطًا ماديًا، بل هي تهيئة نفسية وروحية قبل الوقوف بين يدي الله، وأن حسن العناية بها يعكس فهم المسلم لقدر العبادة ومكانة الصلاة.