الأزهر للفتوى: أضحية واحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أضحية واحدة من الضأن أو المعز تجزئ عن صاحبها وعن جميع أهل بيته، وذلك وفقًا لما ورد عن الصحابة في زمن النبي محمد ﷺ.
حديث صحيح عن الصحابة يوضح الحكمواستشهد المركز في رده على سؤال ورد إليه حول حكم اشتراك أهل البيت في أضحية واحدة، بما رواه عطاء بن يسار قال:
«سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى».
وأشار المركز إلى أن هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه، ووصفه بأنه حديث حسن صحيح، مما يؤكد على صحة هذا الفعل ومشروعيته.
وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت جميعًا مهما بلغ عددهم، وهذا ما يُعرف بـ "التشريك في الثواب"، حيث يُثاب الجميع على تلك الأضحية وإن لم يشتركوا في شرائها.
وأوضح المركز أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن أمته من الفقراء غير القادرين، ما يدل على جواز الاشتراك في نية الأضحية بين أفراد الأسرة الواحدة، بل ويدل على فضل تعميم النية لتشمل أكبر عدد من المسلمين، خاصة من غير المقتدرين.
دعوة للاقتداء بهدي النبي ﷺودعا مركز الأزهر في ختام فتواه المسلمين إلى الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التيسير والرحمة، وعدم الدخول في مشقة أو تكلف ما لا يطيقونه في أمر الأضاحي، خاصة مع ارتفاع الأسعار أو ضيق الأحوال المالية، مؤكدًا أن الأجر مرتبط بالنية والعمل الصالح، لا بعدد الأضاحي.
مزيد من الفتاوى حول أحكام الأضحيةكما أتاح المركز عبر منصاته الرسمية إمكانية الوصول إلى فتاوى تفصيلية تتعلق بجميع أحكام الأضاحي، من حيث الشروط والأنواع والسن والعيوب المانعة، حرصًا على توعية المسلمين وتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة على الوجه الصحيح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية حكم الأضحية اضحية العيد فتوى الازهر أحكام الأضاحي عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
تعرف على عيوب الأضحية التي لا تجزئ يوم النحر
تحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن عيوب الأضحية، مؤكدا أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب.
وأكد مركز الأزهر، في منشور له عن عيوب الأضحية، أنه لا تجزئ في الأضحية: العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
كما لا يجزئ في الأضحية، المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
وأوضح مركز الأزهر أنه لا يجزئ في الأضحية، العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
كذلك لا يجزئ في الأضحية، الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.