فرنسا تأمر تسلا بإنهاء الممارسات التجارية الخادعة
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أعلنت سلطات مكافحة الاحتيال الفرنسية أنها أمرت الفرع المحلي لشركة "تسلا"، عملاق السيارات الكهربائية الأميركية، بوقف "الممارسات التجارية الخادعة" بعد أن كشف تحقيق عن عدة انتهاكات تضر بالمستهلكين وتخالف القانون.
وأفادت هيئة مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك -أمس الثلاثاء- بأن وكلاءها حققوا مع الفرع الفرنسي لشركة تسلا بين عامي 2023 و2024 بعد تقديم تقارير عبر منصة شكاوى المستهلكين.
وأضافت أن التحقيق كشف عن "ممارسات تجارية خادعة تتعلق بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا، وتوافر خيارات معينة، وعروض استبدال السيارات".
كما أشارت الهيئة إلى تأخير في استرداد قيمة الطلبات الملغاة، ونقص في المعلومات حول مواقع التسليم، وعدم اكتمال عقود البيع، من بين انتهاكات أخرى.
ومُنحت تسلا مهلة 4 أشهر للامتثال للوائح.
وتواجه الشركة غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) إذا لم توقف الممارسات التجارية الخادعة المتعلقة بخيار القيادة الذاتية الكاملة لبعض طرازات تسلا.
انخفضت مبيعات تسلا في أوروبا في الأشهر الأخيرة بسبب تقادم أسطول سياراتها، وتزايد المنافسة، ونفور المستهلكين من دور إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.