بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى محافظات الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة،والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.
وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محافظات الجمهورية شهدت اليوم بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر ويشارك فى دعم أعمال الحصر مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
وأشارت صاروفيم إلى أن الحصر يتم من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات والمشرفين ويتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشارين بالوزارة وشركة استراتيجيك جييرز مكتب مصر المتخصصة فى المسوح وخبراء فى مجال الطفولة المبكرة وينبثق عن اللجنة لجان للدعم الفنى والتقني تقدم على مدار الساعة التدخلات السريعة والتقنية والفنية أثناء الحصر ومتابعة الاعمال الميدانية اول بأول لمواجهة اى تحديات للعمل .
وأشارت صاروفيم إلى أن الحصر سيواكبه عدد من الإجراءات الداعمة، حيث سيتم إصدار قرار بالتراخيص المؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي على توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفق القواعد والمعايير بهدف دعم قطاع الحضانات.
وأضافت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر يستهدف محافظات الجمهورية، لبناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم بالاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.
وأضافت صاروفيم ان الرائدات يتواجدن منذ،الصباح الباكر ويقمن بأداء دورهن فى الحصر وباشراف متكامل من غرفة العمليات المركزية وقيادات العمل بمديريات التضامن الاجتماعي وفق استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لتحقيق أعلى معدلات الدقة مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.
ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة اهمية المسح الوطني فى تعزيز قدرة المنظومة ومساعدة صانع القرار ووضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن مستوى الجمهورية دعم الطفولة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع 184 سائقا على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط
بدأت جهات التحقيق على مستوى الجمهورية التحقيق 184 سائقا تم القبض عليهم وثبت تعاطيهم للمواد المخدرة خلال القيام بقيادة السيارات.
حملات مرورية
وتواصل وزارة الداخلية، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (104930) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).
كما تم فحص عدد (2622) سائق تبين إيجابية عدد (184) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.
كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1117) مخالفة مرورية متنوعة من ضمنها مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة وكذا فحص عدد (167) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (14) محكوم عليهم بإجمالى (26) حكم.
عقوبة قانون الدعارة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"