«الجريدة الرسمية» تنشر قرار الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
نشرت جريدة "أم القرى، قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18/1446/ سابعاً)، بتاريخ 29/11/1446هـ، المتضمن الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم بالصيغة المرافقة.
وجاء قرار الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم بالصيغة المرافقة في الفصل الأول، كالتالي..
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
الرئيس: رئيس المجلس.
اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.
المحاكم: محاكم ديوان المظالم.
الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.
لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.
لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة.
المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.
المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضٍ.
القاضي: عضو السلك القضائي.
الفصل الثاني
الإدارة العامة للتفتيش القضائي
المادة الثانية:
يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة بالآتي:
1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.
2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.
3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.
4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس.
5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس.
6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.
المادة الرابعة:
تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُثبّت ذلك في محضر الاجتماع.
المادة الخامسة:
يكون في الإدارة ملف لكل قاضٍ تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.
المادة السادسة:
تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.
المادة السابعة:
للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.
الفصل الثالث
التفتيش على أعمال القضاة
المادة الثامنة:
فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يُفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة التاسعة:
يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.
المادة العاشرة:
يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة الحادية عشرة:
تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.
المادة الثانية عشرة:
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.
المادة الثالثة عشرة:
يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.
المادة الرابعة عشرة:
للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.
المادة الخامسة عشرة:
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
المادة السادسة عشرة:
يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:
1- متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى.
2- فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة.
3- متوسط: للحاصل على (70 درجة إلى ما دون (80) درجة.
4- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (70) درجة.
المادة السابعة عشرة:
تُبلِّغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.
المادة الثامنة عشرة:
يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيّمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.
الفصل الرابع
تقييم القضاة خلال مدة التجربة
المادة التاسعة عشرة:
يُقيَّم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.
المادة العشرون:
يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيِّمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.
المادة الحادية والعشرون:
يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.
المادة الثانية والعشرون:
يُقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيساً للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوماً.
المادة الرابعة والعشرون:
يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقروناً برأيه إلى الرئيس.
الفصل الخامس
التفتيش على المحاكم
المادة الخامسة والعشرون:
يُفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.
المادة السادسة والعشرون:
يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.
المادة السابعة والعشرون:
يُبلَّغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المادة الثامنة والعشرون:
تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقروناً بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.
المادة التاسعة والعشرون:
يُحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.
الفصل السادس
المتابعة القضائية
المادة الثلاثون:
تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:
1- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس.
2- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.
وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.
الفصل السابع
فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها
المادة الحادية والثلاثون:
تُفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.
المادة الثالثة والثلاثون:
للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.
المادة الرابعة والثلاثون:
دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.
المادة الخامسة والثلاثون:
ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويُطلب منه الإفادة عنها كتابةً خلال خمسة عشر يوماً.
المادة السادسة والثلاثون:
باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يُعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
المادة السابعة والثلاثون:
1- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه.
2- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.
3- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.
المادة الثامنة والثلاثون:
يُعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة التاسعة والثلاثون:
إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.
المادة الأربعون:
تُعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.
المادة الحادية والأربعون:
يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونياً وفقاً للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
المادة الثانية والأربعون:
تُلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم
(12/ 1442/ رابع عشر) وتاريخ 14 /10/ 1442هـ.
ديوان المظالمأخبار السعوديةقرار مجلس القضاء الإداريهيئة التفتيش القضائيتقييم القضاةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ديوان المظالم أخبار السعودية قرار مجلس القضاء الإداري هيئة التفتيش القضائي تقييم القضاة المادة الثالثة المادة الثانیة المادة السادسة المادة السابعة المادة الخامسة المادة الرابعة المادة الثامنة الرئیس المادة عند الاقتضاء رئیس المحکمة لجنة التقییم رئیس الإدارة التفتیش على إلى الرئیس والعشرون ی من الرئیس فی محضر یجب أن عشرة ی
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟
شهدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد دياب، خلال اجتماعها الموافقة على تعديل المادة 5 المتعلق بشروط القيد ضمن مشروع قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاء نص المادة بعد التعديل، كالتالي: "يشترط في عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص في علوم الرياضية أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال وإخطار النقابة".
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ علي تعديل البند "ز " من المادة ٤ ليصبح، تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن الرياضية، بدلا من مهن التربية الرياضية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، وفقًا لما نصت عليه المادة (45) بأنه بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة في المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة في هذا الفرع.
اختصاصات لجنة الشباب والرياضة
نصت المادة (54) من لائحة مجلس الشيوخ على أن تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.
- الهيئات الرياضية والشبابية.
- تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.
- اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.
- المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.