نشرت جريدة "أم القرى، قرار مجلس القضاء الإداري رقم (18/‏1446‏/ سابعاً)، بتاريخ 29/‏11‏/1446هـ، المتضمن الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم بالصيغة المرافقة.

وجاء قرار الموافقة على لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم بالصيغة المرافقة في الفصل الأول، كالتالي..

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المجلس: مجلس القضاء الإداري.

الرئيس: رئيس المجلس.

اللائحة: لائحة التفتيش القضائي.

المحاكم: محاكم ديوان المظالم.

الإدارة: الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

الهيئة: هيئة التفتيش القضائي.

لجنة الفحص: لجنة فحص تقارير التفتيش.

لجنة التقييم: لجنة تقييم القضاة.

المفتش: أحد القضاة الذين تؤلف منهم الإدارة.

المحقق: القاضي المندوب للتحقيق مع قاضٍ.

القاضي: عضو السلك القضائي.

الفصل الثاني

الإدارة العامة للتفتيش القضائي

المادة الثانية:

يكون للإدارة هيئة من رئيسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برئاسة رئيسها أو مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي معه رئيس الاجتماع، ويُثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين.

المادة الثالثة:

تختص الهيئة بالآتي:

1- اعتماد خطط عمل الإدارة وتعديلاتها.

2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمة لذلك.

3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم.

4- إعداد مدونة التفتيش القضائي، وتُعتمد من المجلس.

5- إعداد دليل للأعمال الفنية للإدارة، ويُعتمد من الرئيس.

6- ما يحيله إليها رئيس الإدارة.

المادة الرابعة:

تُشكل لجنة لفحص تقارير التفتيش، ويسمى أعضاؤها بقرار من رئيس الإدارة، وتنعقد برئاسة رئيس الإدارة أو مساعده وعضوية أربعة مفتشين قضائيين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويُثبّت ذلك في محضر الاجتماع.

المادة الخامسة:

يكون في الإدارة ملف لكل قاضٍ تودع فيه القرارات المتعلقة به، والتفتيش على أعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي أو قرارات تأديبية، كما يكون لكل محكمة ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقة بها.

المادة السادسة:

تكون أعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة.

المادة السابعة:

للإدارة في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع أو التواصل مع رؤساء المحاكم أو القضاة أو الإدارات، وطلب إفادتهم عند الاقتضاء.

الفصل الثالث

التفتيش على أعمال القضاة

المادة الثامنة:

فيما عدا قضاة المحكمة الإدارية العليا، يُفتش على أعمال قضاة المحاكم وفق خطة سنوية، أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة:

يجب أن تتضمن خطة التفتيش أسماء القضاة المفتش على أعمالهم، ومدة التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو يبديها المفتش، أو يقدمها القاضي.

المادة العاشرة:

يقدم القاضي بيانات التفتيش للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الحادية عشرة:

تفحص في مدة التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوى والطلبات -غير المنظورة- الموزعة على القاضي، وكذلك الأحكام والقرارات التي أعدها، وفي الحالة التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها.

المادة الثانية عشرة:

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على القضاة.

المادة الثالثة عشرة:

يراعى في تقرير التفتيش ما يلاحظ على القاضي خارج مدة التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق.

المادة الرابعة عشرة:

للقاضي إبداء ما لديه من إيضاحات بشأن تقرير التفتيش المبدئي خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه به.

المادة الخامسة عشرة:

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي وإيضاحات القاضي -إن وجدت-، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله، وتقدير كفاية القاضي، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة السادسة عشرة:

يكون تقدير الكفاية على النحو الآتي:

1- متميز: للحاصل على درجة (90) فأعلى.

2- فوق المتوسط: للحاصل على (80) درجة إلى ما دون (90) درجة.

3- متوسط: للحاصل على (70 درجة إلى ما دون (80) درجة.

4- أقل من المتوسط: للحاصل على ما دون (70) درجة.

المادة السابعة عشرة:

تُبلِّغ الإدارة القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز إحاطة رئيس المحكمة وباقي قضاة الدائرة بالملاحظات المتعلقة بأعمالهم.

المادة الثامنة عشرة:

يكون تقدير كفاية القضاة غير المشكلين في الدوائر بما يتلاءم مع الأعمال الموكلة لهم، ويقيّمهم رئيسهم المباشر سنوياً، ويعتمد من الرئيس، وتتولى الإدارة إبلاغهم بتقدير الكفاية.

الفصل الرابع

تقييم القضاة خلال مدة التجربة

المادة التاسعة عشرة:

يُقيَّم القاضي خلال مدة التجربة مرتين على الأقل في العام.

المادة العشرون:

يجب أن تتضمن خطة التقييم أسماء المفتشين، والقضاة المقيِّمين، ومدة التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمة للإدارة، ويجوز طلب تعديل الخطة للأسباب التي يراها رئيس الإدارة، أو تبديها لجنة التقييم أو أحد أعضائها، أو يقدمها القاضي.

المادة الحادية والعشرون:

يقدم القاضي بيانات التقييم للإدارة خلال المدة المحددة لذلك، وإذا مضت المدة دون تقديمها يُعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحة للإدارة.

المادة الثانية والعشرون:

يُقيم القاضي لجنة تؤلف من رئيس المحكمة ورئيس الدائرة التي يعمل فيها ومفتش قضائي، وإذا كان رئيس المحكمة رئيساً للدائرة فيحل محله فيها العضو الأول، ويرأس اللجنة أقدم أعضائها، وفي حال عدم اكتمال تأليفها أو قيام مانع بأحد أعضائها، يندب رئيس الإدارة من يكمل نصابها من المفتشين القضائيين.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب أن يستوفي تقرير لجنة التقييم فحص البنود والعناصر المعتمدة لتقييم القضاة خلال مدة التجربة، وللجنة -عند الاقتضاء- مقابلة القاضي أو ندب أحد أعضائها لذلك، وتحيل اللجنة تقريرها إلى الإدارة في مدة أقصاها يومان من تاريخ عقد اجتماعها، على ألا تقل المدة المتبقية من مدة التجربة عند الإحالة عن ستين يوماً.

المادة الرابعة والعشرون:

يُحيل رئيس الإدارة تقرير لجنة التقييم حال تضمنه ما يؤثر على صلاحية القاضي مقروناً برأيه إلى الرئيس.

الفصل الخامس

التفتيش على المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:

يُفتش على المحاكم مرة على الأقل كل سنة.

المادة السادسة والعشرون:

يجب أن يستوفي تقرير التفتيش على المحكمة فحص البنود والعناصر المعتمدة للتفتيش على المحاكم.

المادة السابعة والعشرون:

يُبلَّغ بتقرير التفتيش رئيس المحكمة أو من يقوم بعمله، وعليه إبداء إيضاحاته عن التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة الثامنة والعشرون:

تنظر لجنة الفحص في تقرير التفتيش المبدئي والإيضاحات المتصلة به، وتقرر اعتماد التقرير أو تعديله مقروناً بتوصياتها، وللجنة -عند الاقتضاء- أن تقرر إجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك إعادة إجراء التفتيش.

المادة التاسعة والعشرون:

يُحيل رئيس الإدارة التقرير المعتمد إلى الرئيس.

الفصل السادس

المتابعة القضائية

المادة الثلاثون:

تتولى الإدارة -في حدود اختصاصاتها- ما يأتي:

1- متابعة سير العمل القضائي في المحاكم، وما يُحال إليها من الرئيس.

2- متابعة الدعاوى التي تأخر الفصل فيها والأحكام التي تأخر تسليمها وفق خطة سنوية أو إذا اقتضى الأمر ذلك.

وتحيل الإدارة إلى الرئيس المقترحات اللازمة بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوائق التي تواجه انتظام عمل الدوائر.

الفصل السابع

فحص الشكاوى والمخالفات والتحقيق فيها

المادة الحادية والثلاثون:

تُفحص الشكاوى والمخالفات بعد إحالتها من الرئيس.

المادة الثانية والثلاثون:

يجب أن تتضمن الشكوى اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص إذا كانت غير محررة أو قدمت بعد مضي ثمانية عشر شهراً على الواقعة محل الشكوى، إلا إذا اشتملت على وقائع يرى الرئيس أنها جديرة بالفحص.

المادة الثالثة والثلاثون:

للإدارة الكتابة لمقدم الشكوى، أو الاتصال به وإعداد محضر بذلك؛ للوقوف على حقيقة شكواه، وما ورد فيها من وقائع، وما يسندها من أدلة أو قرائن.

المادة الرابعة والثلاثون:

دون الإخلال بالقواعد ذات الصلة بالشكاوى الكيدية، يوصي المفتش -في محضر مسبب- بحفظ الشكوى إذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رئيس الإدارة قرار الحفظ ويعتمده الرئيس.

المادة الخامسة والثلاثون:

ما لم تحفظ الشكوى المقدمة ضد القاضي، يجب إطلاعه عليها وعلى مرافقاتها -إن وجدت-، ويُطلب منه الإفادة عنها كتابةً خلال خمسة عشر يوماً.

المادة السادسة والثلاثون:

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، يُعد المفتش تقريراً يتضمن ملخصاً للشكوى أو المخالفة، وإفادة القاضي عنها، ونتيجة فحصها، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.

المادة السابعة والثلاثون:

1- يجب على المحقق عند التحقيق مع القاضي أن يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وأن يستمع إلى أقواله ويحقق دفاعه.

2- للمحقق عند الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحة إجراء ذلك في غيبته.

3- تدون جميع إجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق.

المادة الثامنة والثلاثون:

يُعد المحقق تقريراً يتضمن ملخصاً للوقائع محل التحقيق، وما اتخذه من إجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت إن وجدت، وأدلة ثبوتها، ونتيجة التحقيق، ويحيل رئيس الإدارة التقرير مقروناً برأيه إلى الرئيس.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون:

إذا صادف آخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللائحة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعده.

المادة الأربعون:

تُعد الإجراءات والنماذج اللازمة لإنفاذ اللائحة، وتعتمد بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والأربعون:

يجوز أن تتم الإجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللائحة إلكترونياً وفقاً للضوابط المقررة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية والأربعون:

تُلغي هذه اللائحة لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم الصادرة بقرار المجلس رقم

(12/ 1442/ رابع عشر) وتاريخ 14 /10/ 1442هـ.

ديوان المظالمأخبار السعوديةقرار مجلس القضاء الإداريهيئة التفتيش القضائيتقييم القضاةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: ديوان المظالم أخبار السعودية قرار مجلس القضاء الإداري هيئة التفتيش القضائي تقييم القضاة المادة الثالثة المادة الثانیة المادة السادسة المادة السابعة المادة الخامسة المادة الرابعة المادة الثامنة الرئیس المادة عند الاقتضاء رئیس المحکمة لجنة التقییم رئیس الإدارة التفتیش على إلى الرئیس والعشرون ی من الرئیس فی محضر یجب أن عشرة ی

إقرأ أيضاً:

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

في خطوة وصفت بأنها تحول تاريخي في ملف قانون الإيجار القديم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بشرى سارة للمستأجرين الأصليين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل دقة وحساسية لحل هذه الأزمة المزمنة التي تمتد جذورها لأكثر من 60 عامًا، في إطار من العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر

قانون عمره 60 عامًا.. وحل متوازن ينتظر الجميع

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد أمس الأربعاء، أكد رئيس الوزراء أن قانون الإيجار القديم من أعقد الملفات التي واجهت الحكومة، نظرًا لما يحمله من أبعاد اجتماعية وإنسانية وتشريعية ممتدة عبر العقود الماضية، موضحًا أن الدولة حرصت على أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا للجميع.

عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديمبعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديممتحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديمالانتهاء قبل مهلة الـ 7 سنوات..الحكومة: توفير سكن مناسب لمستأجري الإيجار القديمرسائل طمأنة.. الحكومة: برنامج إسكان خاص لمستأجري قانون الإيجار القديمماذا قال رئيس الوزراء عن قانون الإيجار القديم والرياضة والبكالوريا ؟كل عام زيادة جديدة.. كيف تطبّق نسبة الـ15% في الإيجار القديم؟مدبولي: قانون الإيجار القديم لم يتم إقراره حتى الآنالحكومة تعلن أولوية إتاحة وحدات بديلة لهذه الفئات بقانون الإيجار القديمإخلاء هذه العقارات فورا عقب تطبيق تعديلات الإيجار القديم.. ما القصة؟حصر شامل للمستأجرين الأصليين

كشف مدبولي أن الحكومة قررت أن يتم حصر شامل لجميع الوحدات السكنية التي يشغلها المستأجرون الأصليون فقط، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستتولى هذه المهمة لضمان عدم تأثرهم أو تضررهم من إجراءات تطبيق القانون الجديد.

اجتماع وزاري لصياغة ضوابط تحمي المستأجرين

وأوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا موسعًا مع كل من وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وتم الاتفاق على وضع ضوابط صارمة وواضحة تضمن حقوق المستأجرين الأصليين بشكل كامل.

كما تم التوافق على ضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة القانونية المحددة بـ7 سنوات، والتي نص عليها القانون.

صندوق الإسكان الاجتماعي يتدخل

ولأول مرة، أعلن مدبولي أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيتولى مهمة إطلاق برنامج خاص لتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين المتأثرين من القانون الجديد.

وستكون هذه الوحدات متاحة فقط لمن لم يسبق لهم الحصول على وحدة سكنية من الدولة، وتمنح لهم بالأولوية القصوى من خلال إجراءات مباشرة.

الأولوية في مشروعات الإسكان لجميع المستأجرين الأصليين

في لفتة تؤكد اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية، قال رئيس الوزراء إنه قد وجه وزير الإسكان بضرورة منح الأولوية المطلقة للمستأجرين ضمن برامج الإسكان المختلفة، وذلك بشرط مطابقة الشروط واستحقاق الدعم.

منصة إلكترونية لحصر الطلبات.. والمهلة شهر فقط

أكد مدبولي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية حكومية خلال شهر واحد من الآن، وسيتم من خلالها استقبال بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مع حثّهم على سرعة التقديم وتسجيل بياناتهم، لضمان توفير وحدة سكنية لكل من تنطبق عليه الشروط

كل من يتقدم سيحصل على وحدة سكنية

وفي تصريح نهائي طمأن فيه الشارع المصري، قال مدبولي: "كل مستأجر سيتقدم للحصول على وحدة بديلة سيحصل عليها"، في تأكيد واضح أن الدولة ماضية في تنفيذ الحل العادل الذي يحقق الأمان السكني للمواطن، ويحمي في نفس الوقت مصالح الملاك.

وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، ضمن حزمة إصلاحية شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

خبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم»رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمهل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيبحيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديممنصة لتسجيل الطلبات ورفع تدريجي للقيمة الإيجارية.. تفاصيل جديدة لقانون الإيجار القديمالوحدات التي سيتم إخلاؤها فور التصديق على القانونالوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر.الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجرها وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.مدد الإخلاء وفق القانون الجديد

الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

الوحدات غير السكنية: تنتهي عقودها بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

العقوبات وإجراءات المالك

في حالة رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري، ويحتفظ المالك بحقه في المطالبة بالتعويض بعد الطرد.

زيادات الإيجار خلال فترة المهلة

تسديد مبلغ شهري أولي 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر.

بعد التصنيف:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة (بحد أدنى 1000 جنيه)في المناطق المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة (بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي)في الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة السابقةزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%البدائل المتاحة للمستأجرين

يُسمح للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء المدة، بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تملك).

تعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.

يشترط إخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار تخصيص الوحدة البديلة.

القوانين الملغاة بعد انتهاء المدة

يُلغى العمل تمامًا بالقوانين: 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997.

يخضع السوق العقاري بالكامل لأحكام القانون المدني.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

تضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدة محاور رئيسية تعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، من بينها:

1- تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية محددة، وهي 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية، و7 سنوات للوحدات السكنية
2- اقتصار التعديلات الحالية على الوحدات غير السكنية، على أن يتم لاحقًا تقديم تعديلات تنظم أوضاع السكن الشخصي
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية، بحيث تصبح 10-20  أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية مع زيادة سنوية بنسب متدرجة.

وفيما يلي ننشر النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم: 

المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

«الإخلاء خلال 7 سنوات».. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإلغاء قانون الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنواتمجلس النواب يوافق على زيادة الإيجار السنوى بنسبة 15% فى قانون الإيجار القديم

المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار

2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة

3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق

4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها

المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.

مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين

1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر

2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه

المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم  الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك  أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد   قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة  للمادة الثانية من هذا القانون

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

طباعة شارك الإيجار القديم الدكتور مصطفى مدبولي صندوق الإسكان الاجتماعي المستأجرين الأصليين التعديلات في قانون الإيجار القديم النص الكامل قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • تقرير عن ثيو هيرنانديز وأرقامه الرسمية
  • محامٍ: التفتيش القضائي يدعم تطوير المنظومة العدلية .. فيديو
  • لوائح جديدة تنظم انتخابات رؤساء الحرف والمهن.. 13 مادة تحدد الشروط
  • «أم القرى» تنشر لائحـة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
  • تقرير دولي يُحذّر: “الخطوط الجوية الإفريقية” على شفا الانهيار.. ونداءات لإنقاذها
  • الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • لجنة الاشغال ناقشت تقرير اللجنة الفرعية حول هيئة ادارة السير
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي - تفاصيل