وكيل حقوق النواب : مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة تثير القلق.. وعلينا حماية مستقبل الطلاب
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أعرب النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن قلقه من تزايد انتشار مكاتب الخدمات التعليمية غير المرخصة، مشيرًا إلى أنها قد تشكل تهديدًا على مستقبل الطلاب، في ظل ما تشهده من ممارسات تستهدف تحقيق مكاسب مادية دون ضمانات كافية للطلاب.
وقال أبو العلا، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفترة الأخيرة شهدت تناميًا ملحوظًا في عدد هذه المكاتب التي تستغل رغبة الطلاب في الدراسة بالجامعات الأجنبية، من خلال إجراءات قد تفتقر إلى الشفافية أو تتعارض مع الضوابط القانونية المعمول بها، وهو ما يؤدي لاحقًا إلى تعرض بعض الطلاب لمشكلات متنوعة.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: “تلقيت عددًا من الشكاوى خلال الفترة الماضية، من أسر وطلاب أبدوا تخوفاتهم من ممارسات بعض هذه الكيانات، التي تقدم وعودًا غير دقيقة، مقابل رسوم مرتفعة، دون التأكد من ملاءمة الخدمات المقدمة للمعايير الرسمية أو مدى قانونيتها.”
وأكد أن مثل هذه الممارسات قد تضر بالطلاب ماديًا ومعنويًا، بل وقد تهدر فرصًا تعليمية حقيقية، خاصة إذا تعلق الأمر بفقدان أوراق رسمية أو مستندات مهمة، مطالبًا بضرورة التعامل بحذر شديد مع هذه الجهات، والتحقق من ترخيصها ومصداقيتها.
واختتم أبو العلا تصريحاته بدعوة أولياء الأمور والطلاب إلى التأني والتحقق قبل التعامل مع أي مكتب يدّعي تقديم خدمات تعليمية دولية، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تشديد الرقابة وتفعيل أدوات الضبط والمتابعة لحماية الطلاب من أي ممارسات غير منضبطة.
وأكد أن “مستقبل أبنائنا مسؤولية مشتركة، ويستحق منا كل الدعم والرعاية، بعيدًا عن أي مخاطرة أو استغلال”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا الهيئة البرلمانية حزب الإصلاح والتنمية لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب مجلس النواب أبو العلا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعديلات على قانون السير
صراحة نيوز – قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإقراره حسب الأصول.
ويتضمن مشروع القانون تقليص مدة الاحتفاظ بالمركبات التي تُحجز بسبب المخالفات المنصوص عليها في قانون السير، في حال لم يقم أصحابها بمراجعة الجهات المختصة لتصويب أوضاعهم، وذلك بهدف إجازة بيعها في المزاد العلني دون الانتظار لفترات طويلة تؤدي إلى انخفاض قيمتها.
وتنص المادة (49) من قانون السير الحالي على جواز بيع المركبات المحجوزة نتيجة لمخالفات مرورية في حال عدم مراجعة أصحابها خلال مدة لا تقل عن 24 شهراً، شريطة ألا تكون المركبة مرهونة أو عليها حجز.
وبناءً على الانخفاض التدريجي في قيمة المركبات بمرور الوقت، وحرصاً على حقوق أصحابها في عدم تعرّض مركباتهم لنقص في القيمة، إلى جانب الحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، جاء التعديل لتقليل مدة الاحتفاظ من 24 شهراً إلى 12 شهراً، مع السماح ببيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، شريطة نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمن البيع.
ويهدف التعديل إلى الحفاظ على القيمة السوقية للمركبة، وحماية حقوق أصحابها من الخسارة الناتجة عن طول مدة الحجز.