وزيرة الاتصالات: تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف ليست من اختصاص الوزارة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
30 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم الأربعاء، تفاصيل استضافتها من قبل لجنة التخطيط النيابية في مجلس النواب، فيما تطرقت لملف ديون شركات الهاتف النقال،
وقالت الياسري في حديث تابعته المسلة، إن “لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، استضافتني، داخل مجلس النواب”، مبينة أن “الاستضافة منتجة وجيدة جداً؛ لأنه من خلال أسئلة النواب ومراجعة البرنامج الحكومي، وضحنا الكثير عن عمل الوزارة وخططها الاستراتيجية والمشاكل التي تواجهها، بالإضافة الى الخطة المعمول بها وطرقنا في حلحلة هذه المشاكل ودعم القطاع الخاص وكيفية معالجة المشاريع المتلكئة وكيفية النهوض بمستوى الخدمة ومواهبة التطور التكنولوجي”.
وأضافت، أن “تحديد أسعار كارتات رصيد الهاتف النقال ليست من اختصاص الوزارة؛ لان شركات الهاتف مرخصة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ونحن لا نستطيع محاسبتهم، أي بمعنى كل ما يخص الهاتف النقال فهو متعلق بالهيئة ولا يخص الوزارة”.
وبشأن إطلاق خدمة الجيل الخامس، بينت الياسري، أن “البرنامج الحكومي كان يتضمن عمل دراسة استشارية لإطلاق مشغل وطني وخدمة الجيل الخامس، حيث تم إكمال الدراسة بموعدها المحدد، وتم رفعها الى مجلس الوزراء”، لافتة الى أن ” القرار يجب ان يصدر من المجلس نفسه، فضلا عن معرفة رأي هيئة الاعلام، والان ننتظر موقف الطرفين”.
اما فيما يخص ديون الشركات، ذكرت وزيرة الاتصالات، أن “الوزارة وجدت ديون متراكمة على بعض شركات الهاتف النقال، لم يتم محاسبتهم سابقاً، فمضينا بتوجيه إنذارات وحجز أموال لاسترجاع الديون وبدأت بعض الشركات بتسديد ديونها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
جريمة عقوبتها الحبس.. كيف يتصدى القانون لإصدار شيكات بدون رصيد
إصدار الشيكات بدون رصيد، من الجرائم التي ينص عليها القانون، وقد تقود صاحبها إلى السجن، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وللمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة