فتاوى وأحكام| ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟.. حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
فتاوى وأحكام
ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالي:
ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟
تلقت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على فيس بوك سؤالا يقول صاحبه: ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
المراجعة من الطلاق الرجعي
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها فالمطلقة ما زالت فى حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأوضح فخر، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سؤال "هل للزوجة حق الاعتراض على عدم الرجوع لزوجها إذا راجعها في فترة العدة؟ أنه لا يحق للزوجة الإعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الإعتراض فى حالة انقضاء العدة.
وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
حكم المراجعة من الطلاق الرجعي
قال الدكتور محمد سيد سلطان، أستاذ بجامعة الأزهر، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها، فالمطلقة ما زالت في حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأضاف "سلطان" في إجابته على سؤال ( رجل طلق زوجته طلقة واحدة وأراد إرجاعها فى العدة فهل تشترط موافقتها أم لا؟)، أن العلماء قالوا إنه لا يشترط رضا المرأة عن ردها أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)، فالطلاق مضاف دائمًا إلى الرجل، فالمخاطب في الطلاق هو الرجل والدليل على ذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}.
وأشار الى أنه كذلك في الرجعة هو الذي يردها رضيت أم أبت، فلا يشترط رضا المرأة في ردها الى عصمته فيقول راجعت زوجتي الى عصمتي وهذا في حالة لو كانت طلقة أولى او ثانية ومازالت في عدتها لكن إذا كانت طلقة بائنة وإنتهت العدة فلابد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديدين وهذا في حالة انقضاء العدة وهذه تسمى بالبينونة الصغرى، أما في داخل العدة فيكفي أن يقول راجعت زوجتي إلى عدتي وتكون حلالًا له رضيت أم أبت.
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من أركان الصلاة الأساسية، ولا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان المصلي إمامًا أو منفردًا، وهو ما ثبت عن النبي ﷺ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
[رواه البخاري ومسلم].
وقد أجمع الفقهاء على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، بينما قراءة سورة بعدها فهي سُنّة مستحبة، وليست واجبة، سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، في السر أو الجهر، ويصح أن يكتفي المصلي بالفاتحة فقط ، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو خير».
وعلّق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بأن فيه دلالة واضحة على أن الفاتحة هي الركن الأساسي، وما زاد عنها فهو مستحب لا واجب، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة مؤكدة في الركعتين الأوليين من الصلاة، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية.
حكم الإسرار بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهريةالأصل في قراءة القرآن أثناء الصلاة أن يلتزم المصلي بالجهر أو الإسرار بحسب موضع الصلاة.
الصلوات الجهرية: الفجر، والمغرب، والعشاء، ويستحب فيها أن يجهر الإمام أو المنفرد بالقراءة.
الصلوات السرية: الظهر، والعصر، ويستحب فيها الإسرار.
لكن إذا أسرالمصلي بالفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن صلاته صحيحة، لأنه أدى الركن المطلوب، وهو قراءة الفاتحة، ولكن يكون بذلك قد ترك سنة من سنن الصلاة، وهي الجهر بالقراءة في موضع الجهر.
وقد ورد في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله قوله:«فإن جهر في موضع الإسرار، أو أسر في موضع الجهر، ترك السنة، وصحت صلاته».
فمن أسر في موضع الجهر، أو جهر في موضع الإسرار، فصلاته صحيحة لا تعاد، لكن الأفضل اتباع السنة، فإن فعل ذلك ناسيًا أو لعذر فلا حرج عليه، أما إن ترك السنة عمدًا دون عذر، فقد فوت على نفسه أجرها.
وعلى ذلك فإن قراءة الفاتحة وحدها تكفي لصحة الصلاة، وقراءة سورة بعدها سنة مؤكدة في الركعتين الأوليين.
الإسرار بالفاتحة في الصلاة الجهرية لا يبطل الصلاة، لكنه يُعد تركًا للسنة، ويستحب الجهر في موضع الجهر، والإسرار في موضع الإسرار.
هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز للزوجة أن تذهب إلى المسجد يوميًّا من الصباح حتى ما يقرب من الثالثة بعد الظهر دون موافقة زوجها أو علمه ورغم إرادته؟
وهل يجوز للزوجة أن تزور أقاربها أو صديقاتها رغمًا عن الزوج ودون موافقته؟
وهل يجوز للزوجة أن تتبرع للجامع بدون موافقة زوجها وبدون علمه من ماله؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وغيره، أما إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.
ونوهت الإفتاء انه ينبغى على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها؛ فلا تتصرف فيه إلا في حدود ما تسمح به نفسُه، ومع سماح نفسه ينبغي أن يكون ذلك بإذنه، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها.
ونوهت أن ينبغى على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها؛ قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
ونوهت ان هناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها؛ منها ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ حَسَنَةً: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ، وَالْمَرْأَةُ السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يَصْحُوَ» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.
وبناء عليه: فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل شيئًا مما ورد إلا بإذن الزوج وعلمه.
خروج المرأة للصلاة بدون إذن زوجها
وعن خروج المرأة للصلاة: فصلاتها في بيتها أفضل؛ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وصححه، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي دَارِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهُ» رواه الطبراني بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ صَلَاةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً» رواه الطبراني وابن خزيمة في "صحيحه"، فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابُها للصلاة، أما إذا كان ذهابُها للمسجد لتعلُّم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفَّر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو شرائط أو خلافه، وعليه يُحْمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود. وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج.
تبرع المرأة للمسجد بدون إذن زوجها
أما عن تبرع المرأة للمسجد وغيره بدون إذن زوجها، فقد جاء في "صحيح البخاري" قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَه نِصْفُ أَجْرِهِ»، وعند أبي داود: «فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ»، وفي مسند أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وروى الترمذي من خطبة الوداع: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
فالواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، فإذا تصدقت من ماله بغير إذنه استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير الذي تسمح به نفس الزوج، أما إن كان كثيرًا أو قليلًا لا تسمح به نفسه فيحرم عليها،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المطلقة عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي عدة المطلقة طلاق رجعي الصلاة الفاتحة المسجد قوله صلى الله علیه وآله وسلم بقراءة الفاتحة یجوز للزوجة أن قراءة الفاتحة دون إذن زوجها ص ل ات ه ا ف ی الفاتحة فقط إلى المسجد سورة بعدها الفاتحة فی من الطلاق ال م ر أ ة فی بیتها إذا کان م س اج د على أن
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
معايير الزواج لدى الشباب اليوم أراها قد اختلفت بعد أن كان الدين والأخلاق هما أهم المعايير في اختيار الزوجين، أرى أن المال هو المعيار الأساسي لدى الشباب اليوم، فما نصيحتكم وتوجيهكم؟
نعم، وهذا أمر للأسف الشديد منتشر شائع اليوم، ولعله في مجتمعاتنا صار أكثر انتشارًا، وهذا مخالف من الطرفين لما نجده في هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام بيّن المعايير التي بها يُقبل الخاطب، قال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وقال: «إذا خطب إليكم الكفء فلا تردوه، فنعوذ بالله من بوار البنات».
وعلى هذا فإن الضابط الأول الذي يُقبل به الخاطب هو الخلق والدين، أن يكون ذا دين مستقيمًا، محافظًا على ما أمر الله تبارك وتعالى به، مؤديًا لحقوق الله عز وجل وحقوق العباد عليه، منتهيًا عما نهى الله عز وجل عنه، ثم أن يكون على خلق قويم، على أدب من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صاحب الخلق والدين هو الذي سيحفظ للمرأة مكانتها وحقوقها، هو الذي سيقوم بشأن الأسرة وبشأن الأولاد من بعد، هو الذي سيعين المرأة أيضًا على دينها، وسيكون بارًا بها وبأهلها وذويها.
ومثل هذا يقال في حق المرأة، فإن التوجيه أيضًا للرجال أن يختاروا ذات الدين، حينما بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما تُنكح من أجله المرأة ختم ذلك ببيان السبب الذي تُختار من أجله المرأة، فقال: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي باختيار المرأة ذات الدين والخلق لأنها ستكون عِرضه وزوجه، وستربي له ولده، وسينشئ معها الأسرة، ويريد المحضن الذي يسوده التواد والتفاهم فيما بينهما، وأن يحققا ما نصت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة».
فالواجب اليوم علينا جميعًا، على الشباب من الذكور والإناث وعلى أولياء الأمور، أن يصححوا هذه المفاهيم، وأن يرجعوا بالناس إلى هذه المراشد التي أقرتها الشريعة، أما المال، فإنه زائل، بل قد يكون سببًا للتعاسة، قد يتعالى صاحب المال على غيره، وقد يكون بخيلًا قتورًا لا ينفق، وقد يذهب عنه هذا المال بالكليّة، فكل هذه إنما هي عرض زائل، والواجب أن يتحرى كل واحد منهما الدين والخلق في صاحبه، لتسود بينهما المودة والرحمة، وينبغي إشاعة هذا الفهم وهذه الثقافة في مجتمعات المسلمين حيثما كانوا، والله تعالى الموفق.
المصلي إذا صلى صلاة رباعية، واصطف بجانبه شخص جاء مستدركًا أدرك آخر ركعتين مع الجماعة، وبعدما سلم الإمام قام هذا المستدرك لقضاء ما عليه، لكن لوحظ أنه قضى ركعة واحدة فقط، لعله نسيانًا أو سهوًا، هل يلزمنا أن ننبهه بأنه قد قضى ركعة واحدة وترك الركعة الأخرى الباقية عليه، أم لا نتدخل في شؤون الآخرين؟
الجواب باختصار نأخذه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: «وإذا نسيت فذكّروني»، لكن هذا التذكير قائم على شرطين: الشرط الأول: أن يتثبت هو من أن هذا المستدرك لم يأتِ إلا بركعة واحدة، يعني وقع في خطأ ناشئ عن سهو أو نسيان، أن يكون متثبتًا، فإن تثبت، فحينئذ يمكن له أن يذكره.
الشرط الثاني: أن يكون هذا الذي سيذكره متنبّهًا للوسيلة التي سيذكره بها، كيف سيذكره، كيف سيعرّفه، ثم هو غير مسؤول بعد ذلك، بمعنى أن ذلك الرجل قد يكون يصلي صلاة أخرى، قد يكون يصلي قضاءً، قد يكون مقلدًا لرأي فقهي معتبر في تلك المسألة، فما عليه إلا التذكير، فليذكره بما وقع منه من سهو، ثم بعد ذلك لا يحمله حملًا.
بعض الناس يصر عليه ويحصل هذا في فتح القراءة، يكون الموضع من المتشابهات فيصر المأموم على الإمام أن يفتح له بآية هو لم يقرأها، وإنما قرأ شبيهتها في موضع آخر، أو في صلاة يكون هذا قد صلى فريضته وقصد القضاء أو قصد النفل، فالحاصل أنه لا يضيّق عليه، أما التذكير فهو الأولى إن تأكد من أن هذا المصلي قد سهى وأخطأ في صلاته، والله تعالى أعلم.
سؤالي عما نراه في واقع الناس عند الزواج، أنهم يغالون ويبالغون في المهور، وبعضهم يشترطون شروطًا مثل السيارة والمنزل وأمور هي فوق طاقة الزوج أو الشاب الراغب في الزواج، هذا الحال ساهم إلى درجة كبيرة في تأخير الزواج، نريد منكم كلمة توجيهية للناس بهذا الصدد؟
يكفينا أن نذكر ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سُئلت عما أمهره صلى الله عليه وسلم لنسائه، قالت: كان صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشًّا، ثم قالت لأبي سلمة بن عبدالرحمن: أتدري ما النش؟ هو نصف أوقية، فقدر العلماء ذلك بـ500 درهم، وهو عليه الصلاة والسلام أصدق نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشًّا أي 500 درهم، إلا أم حبيبة، والصحيح أن الزيادة هذه كانت من النجاشي للسيدة رملة بنت أبي سفيان رضوان الله تعالى عليها، لم تكن منه عليه الصلاة والسلام.
وزوج بناته على ما دون اثنتي عشرة أوقية، زوج عليه الصلاة والسلام بناته رضوان الله تعالى عليهن بأقل من اثنتي عشرة أوقية، كما ثبت ذلك أيضًا عنه. ولهذا لما غالى الناس في مهور النساء، تنبّه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، لا تغلوا مهور نسائكم، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله في الآخرة، لكان أولاكم به وأسبق إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما أصدق نساءه ولا أصدقت بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية.
هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وورد أيضًا عنه، وصحح هذا الحديث طائفة من المحدثين، أنه قال: «خير النكاح أيسره»، وقال: «خير الصداق أيسره». كل هذه الأدلة الشرعية تدعو الناس إلى تيسير أمور الزواج، وإلى تخفيف الأعباء، وترك هذه المطالبات التي تثقل كاهل الزوج، ويمكن أن تفضي إلى عنوسة الفتيات، وإلى عزوف الشباب عن الزواج بسبب كل هذه التعقيدات والمطالب والإلحاح عليها، والدعوة إلى كثير من المظاهر التي لا تحقق للزواج إلا كثيرًا من التعاسة والنكد.
للأسف الشديد، من المطالب التي لا وجه لها هذا التقليد والمباهاة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «..إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». ومن منا لا يرغب في أن يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تبين ما كان عليه الصلاة والسلام في تزوجه لنسائه وتزويج بناته، وهن أعظم الخلق مكانة، أي أمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن منا يعزف عن هذه الخيرية المودعة حينما قال: «خير النكاح أيسره وخير الصداق أيسره».
فهذه كلمة لبيان الحكم الشرعي، وكلمة للأولياء ولأصحاب القرار، وللجميع في المجتمع، أن يخففوا هذه الأعباء، وأن يتركوا هذه الاشتراطات والمطالبات التي لا وجه لها، مما يثقل الكاهل، ويزعمون أنه ليس من المهر، وأنها مطالب لا علاقة لها بالصداق، فيجعلون الصداق شيئًا مقبولًا، ولكنهم يبالغون في المطالبات، وكل ذلك مما لا يُحمد في هذه الشريعة، والله تعالى المستعان.