هل يجوز عدم تنفيذ وصية المتوفى؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما الحكم إذا أوصى الميت في الذهب بإخراجه والورثة لم يفعلوا ذلك وأخذوه وقسموه فيما بينهم فهل عليهم وزر؟".
وأجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إنه إذا أقر الورثة بالوصية فيكون عدم تنفيذها خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تقسيم المواريث قال: "مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ".
وبين أن تنفيذ الوصية مطلوب، حتى إن الفقهاء قالوا إنه يتعلق بالتركة حقوق منها: تجهيز الميت ودفنه وسداد الديون وتنفيذ الوصايا، وفي الآخر تقسيم الباقي على الورثة.
وأكد أن عدم تنفيذ الوصية مع الإقرار والعلم بها هو تصرف لا يصح وهم آثمون وسيحاسبون على ذلك أمام الله تبارك وتعالى.
حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: وبناء على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا.
وأضافت: الوصية إما أن تكون بالعين فقط ( ملكية الشقة ) أو بالمنفعة فقط ( قيمة الإيجار ) أو بهما معا ، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها ، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة ، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة ، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الورثة الورث وصية الميت الإفتاء تنفیذ الوصیة عدم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
هل دخل الشقة التمليك المصروف على نفقات الأسرة عليه زكاة؟ .. أمين الفتوى يوضح
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المشاهدين يُدعى محمد، يستفسر فيه عن حكم الزكاة في إيجار شقة يملكها، يبلغ إيجارها الشهري 5000 جنيه، موضحًا أنه ينفق هذا المبلغ بالكامل على متطلبات المنزل، ومتسائلًا: «هل تجب الزكاة على هذا الإيجار رغم أنه يُصرف في نفقة البيت؟».
وخلال تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء، أوضح الدكتور شلبي أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس»، ومن بينها إيتاء الزكاة، وكذلك قوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ».
وبين أمين الفتوى أن الزكاة لها أنواع متعددة، تشمل زكاة المال، وزكاة الزروع والثمار، وزكاة التجارة، وزكاة المستغلات، وزكاة الفطر، وغيرها من الأنواع المعروفة في أبواب العبادات.
وأوضح الدكتور شلبي أن زكاة المال لا تكون واجبة إلا باستيفاء ثلاثة شروط محددة: الأول امتلاك مال يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والثاني مرور عام هجري كامل على هذا المال، أما الشرط الثالث فهو أن يكون المال زائدًا عن حاجة صاحبه الأساسية وحاجة من يعولهم. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، سقط وجوب الزكاة.
وفيما يخص سؤال محمد، أوضح أمين الفتوى أن الشقة نفسها لا زكاة عليها لأنها ليست معدّة للبيع، وبالتالي فالزكاة تتعلق فقط بالإيراد الناتج عن الإيجار إذا استوفى الشروط الشرعية الثلاثة.
وبما أن مبلغ الإيجار وهو 5000 جنيه يُنفق على احتياجات الأسرة، ولا يبلغ النصاب، ولم يمر عليه حول هجري كامل، ولا يعتبر مالًا فائضًا عن الضروريات؛ فلا تجب فيه الزكاة.
وأكّد الدكتور شلبي أن الزكاة على المبالغ المُدخرة من الإيجار ـ إن وُجد ادخار ـ تكون بنسبة 2.5% إذا اكتملت شروطها، شارحًا ذلك بمثال: إذا ادخر الشخص 1000 جنيه وبلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة، فإنه يخرج عنه 25 جنيهًا زكاة.