اشتريت محلا تجاريا فهل على ثمن هذا المحل زكاة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه : "اشتريت محلًّا تجاريًّا فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" انه يجب عليك شرعًا أن تحسب في نهاية كل عام أموال تجارتك في هذا المحلّ، وتخصم ما عليك من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، وتزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.
فيما اجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال يقول صاحبه كيف أخرج زكاة المال عن محل تجاري ومبلغ مودع بالبنك.
وقال الشيخ عويضة عثمان: أولا يجب عليك ان تقيم ثمن البضاعة في المحل ، ثم تضيف اليها المبالغ الخارجية الموجودة عند الزبائن إذا كنت تبيع بالتقسيط، ثم تخصم منها الديون المستحقة عليك للتجار إذا كنت تشتري بالآجل، والمبلغ المتبقي بعد خصم الديون تخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5% ، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة .
كيفية اخراج زكاة المال عن مبلغ مودع في البنكوقال الدكتور مجدي عاشورالمستشار السابق لمفتي الجمهورية السابق، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ”، قائلا: “الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب أصله مضافا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدا عن الحاجة”.
أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، مبرئا لذمته في إخراج الزكاة.
وأضاف أن القول إن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا)، ومبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى ب “غلبة الأشباه” يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضا في معظم أوجه التشابه.
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟"، قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.
وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.
وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.
وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة زکاة المال لا یرید أن هذا المحل
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.