اشتريت محلا تجاريا فهل على ثمن هذا المحل زكاة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه : "اشتريت محلًّا تجاريًّا فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة:" انه يجب عليك شرعًا أن تحسب في نهاية كل عام أموال تجارتك في هذا المحلّ، وتخصم ما عليك من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، وتزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.
فيما اجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال يقول صاحبه كيف أخرج زكاة المال عن محل تجاري ومبلغ مودع بالبنك.
وقال الشيخ عويضة عثمان: أولا يجب عليك ان تقيم ثمن البضاعة في المحل ، ثم تضيف اليها المبالغ الخارجية الموجودة عند الزبائن إذا كنت تبيع بالتقسيط، ثم تخصم منها الديون المستحقة عليك للتجار إذا كنت تشتري بالآجل، والمبلغ المتبقي بعد خصم الديون تخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5% ، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة .
كيفية اخراج زكاة المال عن مبلغ مودع في البنكوقال الدكتور مجدي عاشورالمستشار السابق لمفتي الجمهورية السابق، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ”، قائلا: “الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب أصله مضافا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدا عن الحاجة”.
أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، مبرئا لذمته في إخراج الزكاة.
وأضاف أن القول إن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا)، ومبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى ب “غلبة الأشباه” يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضا في معظم أوجه التشابه.
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال "هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟"، قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.
وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.
وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.
وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة زکاة المال لا یرید أن هذا المحل
إقرأ أيضاً:
ما حكم البيع بالتقسيط؟.. تعرف على رأي الشرع وشروط جوازه
يتساءل عدد كبير من الناس عن حكم البيع بالتقسيط حيث إنه من أكثر المعاملات المالية انتشارًا في الوقت الحالي، مما يدفع كثيرين إلى البحث عن حكم البيع بالتقسيط في الشرع، وهل الزيادة في السعر عند التقسيط جائزة شرعًا أم تدخل في باب الربا؟ وقد أوضحت الشريعة الإسلامية ضوابط وشروط البيع بالتقسيط لضمان تحقيق العدالة بين البائع والمشتري وحماية الحقوق المالية للطرفين. وفي السطول التالية نعرض حكم البيع بالتقسيط وشروطه وأهم الأحكام المتعلقة به.
حكم البيع بالتقسيطوفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء إنه لا مانِع شرعًا من بيع السلع الاستهلاكية بنظام التقسيط مع زيادةٍ معلومةٍ على الثَّمن الأصلي وأجلٍ معلومٍ.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي، أن التقسيط في البيع بعيدٌ كلَّ البعد عن حقيقة الرِّبا المحرَّم شرعًا باعتبار أنَّ زيادة الثمن في البيع بالتقسيط غير متجرِّدةٍ عن السِّلعة المباعةِ وأنها جزءُ من الثَّمن المعقود عليه، وتوسُّط السِّلعةِ ينفي الشبهة الرِّبوية في عقود المعاوضات المالية.
واستشهدت الإفتاء على حكمها في هذه الحالة بما قاله الإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع"، " واتفقوا أن الابتِيَاعَ بدنانير أو دراهم حالَّة، أو في الذمة غير مقبوضة، أو بهما، إلى أجلٍ محدودٍ بالأيام أو بالأَهِلَّة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائزٌ".
وأوضحت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط والربا وإن كانا يتفقان في الزِّيادة عند السَّدَاد عن السِّعر النَّقديّ، إلَّا أنَّ الله تعالى أَحَلَّ الصورةَ الأولى وحَرَّم الثانية.
ونوهت الإفتاء بأن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا هو توسُّط السِّلعة في البيع دون الرِّبا، فإذا توسطت السِّلعة فلا ربا؛ لأنَّ توسيط السِّلعة يُخرِجُ المعامَلة مِن نِطاق القرض الرِّبَوِيِّ المُحَرَّم إلى المعاوضة المشروعة كالبيع بثمنٍ مؤجَّلٍ.
شروط البيع بالتقسيطوحددت دار الإفتاء عددا من شروط البيع بالتقسيط ومنها:
1. أن يمتلك البائع السلعة قبل بيعها للمشتري، فلو قامت الشركة بقبض مقدم السلع من المشتري قبل شرائها وقعت الشركة في مخالفة شرعية لما ورد عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول اللهِ، يأتيني الرجلُ فيريد مني البيعَ ليس عندي، أفَأَبْتاعُه له مِن السوق؟ فقال: «لا تَبِعْ ما لَيسَ عندَك».
2. أن يتم الاتفاق على ثمن للسلعة، ولا يكون الثمن مجهولًا أو مترددًا بين احتمالات متعددة، فإن كان الاتفاق بين البائع والمشتري مترددًا بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة بكذا نقدًا وبكذا مؤجلًا، فهذا منهيٌّ عنه لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ».
3. أن تراعى جميع شروط البيع من كون المبيع معلومًا، طاهرًا مباحًا مقدورًا على تسليمه، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي يشترط لصحة بيعها التقابض (الذهب – الفضة).
4. أن يكون الثمن في مقابل السلعة، فلو اقترض المشتري من الشركة مالًا نقدًا على أن يرده بأكثر منه على أقساط فلا يجوز.
5. أن يخلوَ البيع من شرط غرامة التأخير للبائع، ولتجنب مماطل المشتري يمكن اشتراط مبلغ من المال على المشتري عند التأخر في سداد القسط ليتم إنفاقه في أي مجال خيري لا ينتفع منه البائع؛ تجنبًا لمماطلة المشتري.
6. وتفيد اللجنة بأن كون ثمن السلعة بالتقسيط أكثر من ثمنها حالا لا مانع منه في الجملة؛ لأن تقسيط الثمن يرتفق به المشتري والبائع وحيث تراضيَا على الثمن فلا مانع، لكن المحذور الزيادة في ثمن السلعة بعد استقرار الدين في ذمة المشتري، أما وقت الاتفاق فلا بأس بالسعر الذي تراضيَا به إن كان عن طيب نفس وبغير استغلال.