القبض على 5 هاربين من أحكام قضائية.. أحدهم تجاوزت عقوبته الحبس 118 عاما
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، هارب من تنفيذ 118 حُكما، بإجمالى مدد حبس بلغت 70 سنة وكفالات مالية، كما تم أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفر الشيخ، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس بإجمالى مدد حبس بلغت 25 سنة وكفالات مالية.
وفي سوهاج تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة سوهاج، هارب من تنفيذ 74 حُكم حبس، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة وكفالات مالية.
كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، هارب من تنفيذ عدد 5 جنايات بتهم تعدى على أراض آثرية، بإجمالى مدد حبس بلغت 23 سنة، وغرامات مالية، وتم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، هارب من تنفيذ 33 قضية شيكات، بإجمالي مدد حبس بلغت 51 سنة وغرامات مالية.
وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم، أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية بإجمالى مدد حبس بلغت ضبط أحد الأشخاص هارب من تنفیذ مقیم بدائرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.