سوريا.. “المركزي” يعلن إعداد التعليمات التنفيذية لقانون المصارف الاستثمارية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
سوريا – أعلن مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إعداد مشروع التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010، تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وقال حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن إعداد هذه التعليمات يمثل “خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في سوريا وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار”.
وأوضح الحصرية أن القانون يشكل محطة مفصلية في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية وتعزيز بيئة الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية.
وأضاف أن القانون وتعليماته التنفيذية يهدفان إلى تنظيم عمل المصارف الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمكين القطاع المالي من أداء دور فاعل في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
كما يساهم القانون بتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة العامة والشفافية المؤسسية، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية، حسب المصدر نفسه.
وأشار الحصرية إلى أن ترخيص مصارف استثمارية جديدة في سوريا، عقب صدور التعليمات التنفيذية للقانون، سيشكل خطوة إستراتيجية نحو بناء اقتصاد حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة.
ويعرف القانون رقم (56) المصرف الاستثماري بأنه مؤسسة مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في مشاريع القطاع العام، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والمساهمة في تأسيس الشركات، وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
وبموجب القانون، يشترط ألا يقل رأس مال المصرف الاستثماري عن 20 مليار ليرة سورية، مع إمكانية رفع نسبة مساهمة الشخص الاعتباري المتخصص في أعمال المصرف “بغض النظر عن جنسيته” إلى حد أقصى يبلغ 49 بالمئة من رأس المال.
ويأتي ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، على أن تسدد مساهمات المستثمرين العرب والأجانب والسوريين غير المقيمين بالقطع الأجنبي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إيران تُشدد عقوبات التجسس: الإعدام للمتعاونين مع “دول معادية”
أنقرة (زمان التركية) – أقرّت إيران تعديلات شاملة على قانون التجسس، ترفع بشكل كبير العقوبات على المتهمين بالتعاون مع “دول معادية”، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إعادة تصنيف التجسس كجريمة يُعاقب عليها بالإعدام تلقائيًا. يمنح القانون الجديد السلطات صلاحيات واسعة لتجريم مجموعة متنوعة من الأنشطة المدنية، مما أثار مخاوف من تضييق الحريات.
ووفقًا لموقع “المونيتور”، يحذر ناشطون وخبراء قانونيون من أن القانون يطمس الحدود بين التجسس الفعلي والمعارضة، مما يتيح للأجهزة الأمنية استهداف أنشطة مثل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو المشاركة في احتجاجات. ويمنح القانون المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تحديد “الدول والجماعات المعادية”، بينما تتولى وزارة الاستخبارات رصد “الشبكات التخريبية” المرتبطة بإسرائيل.
الأنشطة المُجرّمة
يوسّع القانون نطاق الأفعال التي تُعدّ تجسسًا، وتشمل:
– تبادل معلومات استخباراتية أو أعمال تخريبية بالتعاون مع إسرائيل أو الولايات المتحدة أو جماعات معادية.
– إنتاج أو تداول الطائرات المسيرة، الروبوتات، أو الأسلحة غير التقليدية المرتبطة بشبكات معادية.
– العمليات السيبرانية التي تهدد الأمن القومي.
– تقديم دعم مالي أو لوجستي أو إيواء جواسيس مزعومين.
– المشاركة في احتجاجات غير مرخصة خلال الحرب.
– نقل فيديوهات إلى وسائل إعلام أجنبية أو منظمات معارضة.
– استخدام اتصالات غير مرخصة مثل ستارلينك.
أثار القانون قلق منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين، الذين يرون أن هذه التعديلات تأتي في سياق تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل. وفي يونيو الماضي، وصف 57 خبيرًا قانونيًا القانون بأنه “كارثة كبرى”، معتبرين أنه ينتهك الدستور وأُقر بسرعة دون نقاش كافٍ. ويؤكد النقاد أن القوانين الحالية كانت تفرض بالفعل عقوبات صارمة على التجسس، مما يثير تساؤلات حول ضرورة التشديد الجديد.
Tags: إعدامإيرانتجسس