محظورات دعاية انتخابات مجلس النواب 2025.. غرامة 100 ألف جنيه للمخالفين
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
. فيديو
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مباشرة الحقوق السياسية الانتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فردي وقائمة.. سيناريو الفوز بالانتخابات وفقا للقانون
حدد قانون انتخابات مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات سواء الفردي أو للقوائم مع مراعاة عدد المرشحين.
وكشفت المادتان (23) و(24) من قانون انتخابات مجلس النواب القواعد المنظمة لإعلان الفائزين في الانتخابات بنظامي الفردي والقوائم، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة في الدائرة الانتخابية.
فبحسب المادة (23)، يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.
وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.
أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.
وفيما يخص نظام القوائم، نصت المادة ذاتها على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.
أما المادة (24)، فقد تناولت حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.
وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.