حكم أداء العمرة عن شخص على قيد الحياة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
حكم أداء العمرة عن شخص على قيد الحياة سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال فيجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه فيجوز عند الحنفية أداء عمرة تطوعاً عنه، وإلا فلا، وذهب الجمهور إلى المنع وهو الراجح.
ويشترط فيمن يؤدي العمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه أولاً.
فإذا كنتِ قد اعتمرتِ عن نفسك العمرة الواجبة فيما مضى، فيجوز لك أن تعتمري هذه السنة عن والدك المتوفى، ولو لم تعتمري عن نفسكِ الآن.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله، كزمانة، أو مرض لا يرجى زواله، أو كان نضو الخلق، لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة، والشيخ الفاني، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج، ومالاً يستنيبه به، لزمه ذلك، وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي. انتهى.
وقال: ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه، وبهذا قال الحسن، وإسحاق، ومالك في النذر.
وقال النووي في المجموع: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا كَانَ مَرِيضًا غَيْرَ مَأْيُوسٍ مِنْهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِيبَ، وَلَوْ اسْتَنَابَ وَمَاتَ لَا يُجْزِئُهُ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ... إلى أن قال: يُعْرَفُ كَوْنُ الْمَرِيضِ مَأْيُوسًا مِنْهُ بِقَوْلِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الخبرة... ثم قال: الْجُنُونُ غَيْرُ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِهِ، قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَالْأَصْحَابُ فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ جُنَّ لَا يُسْتَنَابُ عَنْهُ، فَإِذَا مَاتَ حَجَّ عَنْهُ، وَإِنْ اسْتَنَابَ وَحَجَّ عَنْهُ فِي حَالِ حَيَّاتِهِ ثُمَّ أَفَاقَ لَزِمَهُ الْحَجُّ، قَوْلًا وَاحِدًا، كَمَا سَبَقَ فِي الْمَرِيضِ إذَا شُفِيَ... ثم قال: قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ الْمَرِيضَ غَيْرَ الْمَأْيُوسِ مِنْهُ لَا يَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُ فِي الْحَجِّ وَكَذَا الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ اسْتِنَابَتُهُ فِي حَجِّ الْفَرْضِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدْ وَدَاوُد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أداء العمرة قيد الحياة الميت العمرة عن م أ ی وس س ت ن اب
إقرأ أيضاً:
116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الآخر
أوضحت الهيئة العامَّة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبويِّ، أنَّ متوسط زمن العُمرة خلال شهر ربيع الآخر من تاريخ 1/ 4 /1447هـ إلى 30/ 4/ 1447هـ، بلغ (116) دقيقة، وبلغت نسبة مَن أدَّى من المعتمرِين الطَّواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (92%).وأفادت الهيئة أنَّ المدَّة الزمنيَّة للطَّواف خلال الشهر ذاته بلغت (42) دقيقة، ومدَّة السَّعي (46) دقيقةً، وأنَّ (83%) من المعتمرِين أدوه في الدور الأرضي، وبلغت المدة الزمنيَّة للتحرُّك من الساحات إلى المطاف (15) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (13) دقيقة.
وأكّدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل وتيسير حركة ضيوف الرَّحمن داخل المسجد الحرام ومرافقه وساحاته؛ ليؤدُّوا مناسكهم بكل سكينة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب