النيابة العامة: التمييز أو التعصب القبلي مخالفة للقيم المجتمعية ويعرّض مرتكبه للمساءلة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكدت النيابة العامة عبر حسابها في منصة "X" أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، مشددة على أن إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصّب القبلي يُعد اعتداءً على القيم المجتمعية، ويعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.
وأوضحت النيابة أن التعصّب يضعف النسيج الاجتماعي ويثير الفرقة، داعيةً إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية لما تمثله من أساس للأمن والاستقرار.
أخبار متعلقة فصل التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا""الأرصاد": يحذر من أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة والباحة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة التعصب القبلي القيم المجتمعية النسيج الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ..تعرف عليها
يتسائل الكثير من المواطنين عن اختصاصات النيابة العامة لدى محكمة النقض ونتسعرضها في تلك النقاط :
نصت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 68 السنة 1931 المشار إليه بأن تلاحظ نيابة محكمة النقض مراعاة إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادة 15 منه، ونصت المادة ٢٤ على أن توافي النيابة بملف القضية بعد إبداء الخصوم لدفاعهم – لتضيف إليها مذكرة كتابية بأقوالها، ونصت المادة 28 على أن تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع محامي الخصوم والنيابة العمومية وتكون النيابة آخر من يتكلم.
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين يعاونه عدد كاف من الأعضاء فى درجة محام عام أو رئيس نيابة.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
الاختصاصات وفقا للقانون :
أولا: ايداع مذكرات بالرأي في الطعون قبل عرضها على المحكمة:
إذ تنص المادة 293 من قانون المرافعات على أن “بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة، يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة العامة – وعلى النيابة أن تودع مذكرة بأقوالها في أقرب وقت ورأى النيابة دائما رأى محايد يهدف إلى مصلحة عامة هي إعلان حكم القانون فيما يختلف فيه من المسائل القانوني والنيابة تعتبر طرفا منضما في الطعن بالنقض
ثانيا: المرافعة في الطعن:
المقرر أن رأى النيابة يطرح على محكمة النقض في مذكرة مكتوبة بيد أن المحكمة قد ترى ضرورة لسماع مرافعة شفوية من النيابة فيكون عليها في هذه الحالة أن تتناول في مرافعتها الشفوية ما قد يعن للمحكمة استظهاره من أمور، ويجوز لها في هذه المرافعة الشفوية أن تعدل عن رأي أول كانت قد ارتأته إلى آخر تراه متفقا مع صحيح القانون إلا أنها تتقيد في مرافعتها بأسباب الطعن ولا يجوز له أن تثير فيها إلا ما أجاز لها القانون إثارته في مذكرتها المكتوبة
ثالثا: الاشتراك في المداولة:
وفق ما نصت المادة 24/1 من قانون السلطة القضائية يكون لنيابة النقض بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات، فاذا ما دعيت لحضور المداولة كان لممثلها ان يصفح عن رأيها فيما يطرح على تلك الدوائر من مسائل،في عن دليله. أثره. عدم قبول.