الطلاق بين النصوص القضائية والتطور التقني.. محكمة النقض: الطلاق لا يثُبت إلا بالإشهاد الرسمي
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، مؤكدة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، وأن الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية لا تعد دليلًا شرعيًا كافيا.
أحكام النقض السابقة حول إثبات الطلاق تؤكد أن الطلاق يقع باللفظ الصريح وأكدت محكمة النقض في الطعن رقم 12 لسنة 52 قضائية أن: الطلاق يقع متى تلفظ به الزوج صريحا، أو بما يدل عليه دلالة واضحة، بشرط أن يكون قاصدًا إيقاعه.
وجاء في الطعن رقم 26 لسنة 61 قضائية، جاء أن: الطلاق لا يقع بالرسائل الكتابية إلا إذا ثبت أن الزوج قصد بها إيقاع الطلاق، وعلمت الزوجة يقينا أنه هو المرسل..وبالتالي، الرسائل وحدها لا تكفي لإثبات الطلاق دون تحقق القصد والإدراك اليقيني من الزوجة.
التطور التقني وتأثيره على إثبات الطلاقمع انتشار الرسائل الإلكترونية وتطبيقات التواصل، أكدت المحكمة أن الطلاق لا يثبت إلا بإشهاد رسمي أو إقرار صريح من الزوج أمام المحكمة، ويهدف هذا المبدأ إلى حماية الأسرة من النزاعات الناتجة عن سوء الفهم أو تحريف الرسائل، يضمن توثيق إرادة الزوج بشكل قانوني واضح ومعلن، لا يحتمل التأويل.
ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسميةوأكد المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية وليد خلف، أنه لا يجوز الاعتداد بالرسائل النصية أو المكالمات لإثبات الطلاق، ويجب التوجه للمأذون أو المحكمة لتوثيق الطلاق، وذلك لحماية حقوق الزوجة والأبناء حيث يضمن التوثيق الرسمي حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، كما يقلل من النزاعات الأسرية الناتجة عن المراسلات الغامضة.
وتابع المختص في الشأن الأسري: الزوجة التي تتلقى رسائل بالطلاق دون توثيق قانوني يمكنها رفض اعتبارها طلاقًا، والزوج الراغب في الطلاق ملزم بتقديم طلب رسمي أمام المحكمة، كما تؤكد أحكام محكمة النقض أن الطلاق فعل قانوني جاد لا يمكن إثباته إلا عبر إجراءات رسمية واضحة، وأن التقنيات الحديثة ليست بديلاً عن الإثبات القانوني الشرعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض محكمة الأسرة طلاق للضرر العنف الأسري خلافات اسرية أخبار الحوادث محکمة النقض أن الطلاق الطلاق لا
إقرأ أيضاً: