اعتداء جنسي على أطفال مدرسة دولية في القاهرة… إحالة القضية للنيابة العسكرية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أحالت النيابة العامة المصرية ملف التحقيق في اتهام عدد من العاملين بإحدى المدارس الدولية بشرقي القاهرة بخطف وهتك عرض خمسة أطفال إلى النيابة العسكرية، بعد اكتشاف خلايا بشرية تخص ثلاثة من المتهمين على ملابس الضحايا، ليصبح عدد المتهمين سبعة.
واعترف اثنان من المتهمين باستدراج الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وارتكاب اعتداءات جنسية متكررة داخل المدرسة على مدار أكثر من عام.
من جانبها، أحالت وزارة التربية والتعليم مسؤولي المدرسة المتورطين في التستر أو الإهمال إلى التحقيق، ووضعت المدرسة تحت إشراف مالي وإداري.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين بمحاولة قـ تل قهوجي الحدائق إلى الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية 9 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لفرض الإتاوات بالأسلحة الرشاشة.
نص أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليه مالك قهوة شهيرة بمنطقة حدائق القبة وقام أحدهم بإطلاق الأعيرة النارية وروع الآمنين في المنطقة وقام آخر بضرب المجني عليه بآلة حادة على رأسه فتسبب في إصابات خطيرة له وقام آخر بضربه بسلاح مطواه في جنبه وفر المتهمين هاربين وتم نقل الضحية إلى المستشفي ونجح الأطباء في إسعافه.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.