"خلافات مالية السبب"، بهذه الكلمات اعترف المتهم بقتل مواطنا في الشرقية، مؤكدا أن أمور مالية جمعته بالضحية، لكن في الأيام الأخيرة دبت بينهما خلافات، وتكررت المشاكل، وفي لحظة غضب قتل المجني عليه.   وقال القاتل :"لم أدري أن الأمور سوف تنتهي عند هذا الحد، منها لله الفلوس دخلت واحد السجن والآخر القبر".   وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

  وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).   وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.      وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

ترامب يعترف بشراسة الحوثيين: مقاتلون أشداء أجبرونا على التفاهم

يمانيون../
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة وشراسة القوات المسلحة اليمنية، مؤكداً أنهم “مقاتلون أشداء” تمكنوا من فرض حضورهم في الساحة الإقليمية، رغم الحملات العسكرية التي استهدفتهم خلال السنوات الماضية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى السعودية، يوم الثلاثاء، قال ترامب: “الحوثيون مقاتلون أشداء، ولكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية”.

وأشار إلى أن واشنطن لم تكن ترغب في مهاجمة الحوثيين، لكنها اضطرت لذلك بسبب استهدافهم المتكرر للسفن في البحر الأحمر، لافتاً إلى أن “الحوثيين كانوا أيضاً في السابق يستهدفون السعودية”.

وأضاف ترامب: “نحن لا نريدهم أن يطلقوا النار على السعودية”، في تأكيد يعكس حجم التأثير العسكري والضغط السياسي الذي تمارسه صنعاء في مواجهة قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد الإقليمي تحولات متسارعة، وسط تصاعد النفوذ اليمني في معادلة الأمن البحري، ونجاح عمليات الردع التي باتت تفرض معادلات جديدة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • اتهامات وجهتها النيابة العامة لسفاح المعمورة أبرزها القتل
  • التفاصيل الكاملة لمقتل شخص علي يد شقيقين والجنايات تسدل الستار بالإعدام المتهمان
  • السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
  • الصحة الفلسطينية: غزة دخلت المرحلة الخامسة من المجاعة
  • مش الفلوس.. إيناس الدغيدي تكشف سبب خلاف ورثة محمود عبد العزيز
  • أفضل أدعية للمتوفى.. رددها الآن واجعل قبره روضة من رياض الجنة
  • أسهل حاجة الفلوس.. ياسمين عز تستفز الجميع بتعليقها عن حادثة نور النبوي
  • أحمد موسى: 75% من كل المساعدات التي دخلت غزة قادمة من مصر
  • غزل وانبهار.. ترامب يعترف: ماذا لو كانت أمريكا مثل الخليج!
  • ترامب يعترف بشراسة الحوثيين: مقاتلون أشداء أجبرونا على التفاهم