التعريف بحقوق المرأة في المواثيق الدولية وآليات تطبيق مبادئ "سيداو" في المحاكم
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال البرنامج التدريبي في نسخته الخامسة حول "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء.
وشارك في البرنامج 60 شخصًا من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالمعهد العالي للقضاء، والمختصين القانونيين من مختلف الجهات الحكومية، وذلك تحت رعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وذلك بمقر المركز الوطني للتوحد في الخوض.
ويهدف هذا البرنامج التدريبي الذي يقام على مدى يومين إلى نشـر مبادئ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، والتوعية والتثقيف بأحكامها على نطاق واسـع بين جميع الأوسـاط عامة والمتعاملين مع قضايا المرأة على وجه الخصوص، وتفعيل الملاحظات الختامية على تقرير سلطنة عُمان الثاني والثالث بشأن هذه الاتفاقية، وتعريف القضاة وأعضاء الادعاء العام والمختصين القانونيين بحقوق المرأة في المواثيق الدولية، إلى جانب آلية تطبيق بنود الاتفاقية في المحاكم.
وقال الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: "تمثل اتفاقية سيداو ما يمكن تسميته بالشرعة الدولية لحقوق المرأة، وهي اتفاقية تحظى بقبول عالمي واسع يتضح من خلال عدد الدول الأطراف فيها، ويأتي انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية سيداو منسجمًا والاهتمام السامي بالإنسان وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية؛ لا سيما المرأة التي كانت ومنذ بزوغ فجر النهضة المباركة محور اهتمام كبير من مختلف قطاعات الدولة، لتؤدي الأدوار الأسرية والتنموية المنوطة بها وفق أطر تشريعية وقضائية تكفل صون حقوقها وحفظ كرامتها الإنسانية".
وبيّنت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة، أن النهج الذي اتخذته سلطنة عُمان منذ فجر النهضة المباركة لمشاركة المرأة في التنمية، تعتبر الداعم الأساسي لتنمية إمكانات وقدرات المرأة، مضيفة: "هذا ما أكد عليه النظام الأسـاسـي للدولة الصـادر بالمرسـوم الـسـلطاني رقم (2021/6) في المادة (15)، إذ يأتي انضمام سلطنة عُمان للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومن ضمنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو بالمرسوم السلطاني رقم (2005/42) تأكيدًا على النهج الانساني في بناء ورفعة الإنسان بكل فئاته، حيث شُكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالقرار الوزاري رقم (2009/56)".
وتابعت أن سلطنة عُمان قدمت أربعة تقارير وطنية دورية وكان آخرها في يونيو 2022م، كما قدمت بيان الرد على قائمة القضايا والمسائل حول ذات التقرير في يونيو 2023م، والتي أظهرت الإنجازات وسبل التمكين للمرأة العمانية التي أضحت شريكًا فاعلًا في رفعة الوطن ونمائه.
وتضمن اليوم الأول للبرنامج التدريبي، تقديم الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس جلستين تدريبيتين، جاءت الجلسة الأولى حول "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو"، وتم استعرض لمحة تاريخية عن الاتفاقية وموادها، كما تطرق أستاذ القانون الجنائي بجامعة السلطان قابوس إلى تحفظات سلطنة عُمان على بعض مواد الاتفاقية، في حين تناول في الجلسة الثانية موضوع سريان الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.. سلطنة عُمان نموذجًا.
وتُستكمل اليوم فعاليات البرنامج التدريبي بعقد 3 جلسات، تتناول الأولى محور تفعيل الاتفاقية على المستوى الوطني من قبل الجهات القضائية والجهات الأخرى، وتتناول في الجلسة الثانية تقديم تدريب عملي حول واقع تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان، إلى جانب المناقشات العامة والتقييم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.