بعد دعوى قضائية.. توقيف خبيري تجميل في كوردستان بتهمة نشر محتوى غير لائق
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أوقفت السلطات الامنية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الخميس، خبيري تجميل بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة.
وقال المحامي آسو هاشم الذي قام برفع الدعوة ضد الخبيرين لوكالة شفق نيوز؛ انه "رفع دعوى قضائية ضد هذين الشخصين بتهمة نشر مقاطع فيديو غير لائقة و تهدد عادات و تقاليد المجتمع".
واضاف ان "هذه الدعوة تأتي ضمن حملة اعلنها هو و محام اخر باسم شوان صابر لمقاضاة الاشخاص الذين ينشرون مقاطع غير لائقة".
وتابع أن "الشخصين تم إلقاء القبض عليهما من قبل مركز شرطة (خانقا) في مدينة اربيل".
View this post on InstagramA post shared by RINAS FADHIL ALI (@roy_makeup)
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اربيل خبير تجميل
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.. قمر الوكالة تواجه هذه العقوبة بالقانون
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم محاكمة التيك توكر قمر الوكالة ، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل.
محاكمة قمر الوكالةكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر قمر الوكالة لاتهامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بالجيزة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيانها إنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 300 جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".