الأردن تقر تسهيلات للمقدسيين بشأن جوازات سفرهم
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قرَّر مجلس الوزراء الأردني تمديد العمل بقراره الصَّادر بتاريخ 28 مايو 2018 ، المتضمِّن تقديم تسهيلات للمقدسيين بتحديد رسوم إصدار وتجديد جوازات سفرهم بقيمة (50) ديناراً لمدة خمس سنوات.
متاح "الآن" نتائج الشامل 2023 الدورة الصيفية في الأردن بعد اعتمادها بنسبة نجاح 50.7% عاجل.. نتنياهو: إسرائيل ستبني سياجا على الحدود مع الأردن
يأتي القرار تنفيذاً للرُّؤية الملكيَّة بتقديم التَّسهيلات للمقدسيين ودعم صمودهم والتَّخفيف عليهم؛ انطلاقاً من الوصاية الهاشميَّة التَّاريخيَّة على المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس الشَّريف
كما أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي لسنة 2023م.
ويأتي النِّظام تنفيذاً لأحكام المادَّة (80) من قانون تنظيم أعمال التَّأمين رقم (12) لسنة 2021م، والتي تنصُّ على إنشاء صندوق لتعويض المتضرِّرين عن الوفاة والإصابات الجسمانيَّة والأضرار المعنويَّة النَّاجمة عنها، ومصاريف العلاج الطبِّي النَّاشئة عن حوادث المركبات غير المغطَّاة بتأمين إلزامي في الحالتين المحدَّدتين فيها.
كما يهدف إلى تحديد المساهمات المترتِّبة على قطاع التَّأمين والأحكام الخاصَّة بتنظيم شؤون الصَّندوق، وسائر الأمور والأحكام المتعلِّقة به.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الشَّباب لسنة 2023م، بهدف إعادة تنظيم العمل في الوزارة، بما ينسجم مع مستجدَّات التَّطوير المتضمِّنة إلغاء وحدات تنظيميَّة واستحداث أخرى جديدة، وإعادة ارتباط هذه الوحدات، بالإضافة إلى تحقيق متطلَّبات نظام المشتريات الحكوميَّة رقم (8) لسنة 2022م، بفصل المشتريات واللَّوازم عن مديريَّة الشُّؤون الماليَّة.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لهيئة الإعلام لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تنظيم عمل قطاع الإعلام على شبكة الإنترنت والتَّطبيقات الرَّقميَّة ذات العلاقة، ومواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التي تطرأ على الإعلام الرَّقمي وتنظيمه، وتفعيل المتابعة الإعلاميَّة عبر الإنترنت للمؤسَّسات الإعلاميَّة التي تمارس عملها عبر وسائل الاتِّصال والإعلام الرَّقميَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء الأردني ، طبقا لبيان رئاسة الوزراء، الموافقة على السَّير في إجراءات إنشاء عدد من المراكز الصحيَّة في محافظات العاصمة ومأدبا والزَّرقاء وإربد والمفرق، وإجراءات ترفيع مركز صحِّي أوَّلي أم الرّصاص في محافظة العاصمة إلى مركز صحِّي شامل.
ويأتي القرار وفقاً للمعايير والمحِّددات التي تمَّ إقرارها من مجلس الوزراء سابقاً لإنشاء المستشفيات والمراكز الصحيَّة الشَّاملة والأوليَّة والفرعيَّة، وبناء على تقارير مطابقة للموقع المنوي الإنشاء عليه.
وبموجب القرار، ستقوم وزارة الصحَّة باستكمال الإجراءات وتأمين الكُلف الماليَّة اللَّازمة لإنشاء المراكز الآتية: مركز صحِّي أوَّلي رأس العين في العاصمة، ومركز صحِّي أوَّلي الأزايدة في محافظة مأدبا، ومركز صحِّي أوَّلي حيّ الحسين في محافظة المفرق، ومركز صحِّي الزَّرقاء الشَّامل في محافظة الزَّرقاء، ومركز صحِّي أوَّلي في كلٍّ من: النَّصر وبيت راس والبارحة، ومركز صحِّي أبو سيدو الشَّامل في محافظة إربد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن تسهيلات للمقدسيين جوازات سفرهم مجلس الوزراء الأردني
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على أرض فضاء
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت في اجتماعها المعقود يوم الخميس الماضي ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.