إلغاء قانون الحبس الاحتياطي.. وزير العدل يكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
انتقد المستشار عمر مروان وزير العدل ، عبارة إلغاء قانون الحبس الاحتياطي، قائلا: هل من المعقول إلغاء الحبس الاحتياطي؟.. لدينا بدائل الحبس الاحتياطي في القانون ولكنها لا تلغي الحبس.
وأضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية: كل دول العالم بها حبس احتياطي والاختلاف في النطاق ومدة الحبس حسب ظروف كل دولة
وأردف قائلا: حرية الرأي ليست مطلقة واستخدامها في التجريح ونشر الأخبار الكاذبة ونشر الفتنة جريمة.
وفى سياق أخر التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، عددًا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والذي تخلت بها عن الأسلوب الورقي المعتاد واتجهت نحو التحول الرقمي واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
وأعقب ذلك جولة تفقدية للوفود القضائية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفود القضائية أكد وزير العدل أن الدولة تولي القضاء وشئونه اهتمامًا غير مسبوق كما أشاد بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من جانب أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأداء رسالتهم، مؤكدًا أهمية تنمية مهارتهم العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وطلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، بما يُحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين، واتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الحبس حرية الرأي نشر الأخبار الكاذبة الحبس الاحتیاطی وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
لماذا التخفيف من توظيف التخفيف؟؟!! قانون الجرائم الالكترونيه مثالا
صراحة نيوز – المحامي والقاضي السابق لؤي جمال عبيدات
في مطلع مسيرتنا المهنيه كقضاة للصلح وحينما كنا نتولى نظر القضايا الجنحويه لا اذكر وابناء جيلي من القضاه اننا أحجمنا يوما عن اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية التي منحها قانون العقوبات او اي قانون آخر في تخفيف العقوبه المفروضه على الشخص الذي يصدر حكم بإدانته بعد ان نكون قد عاقبناه – غالبا – بالعقوبة بحدها الادنى وهي الصلاحيات التقديريه بتخفيف العقوبه التي جاءت بها المادتان ٩٩ و١٠٠ من قانون العقوبات ، مع التنويه الى ان استخدام هذه الرخصه يتم وفق الاسس التي حددها القانون لهذا التخفيف خصوصا حينما ينتصب ( الحق العام ) كمشتكي وحيد في القضيه دون ان يشاطره اي مشتكي إخر وخصوصا حينما تكون الجريمه التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم القوليه او جرائم الرأي والنشر والتعبير ، فالفلسفه المستهدفه من العقوبه هو الزجر والتهذيب وليس الكيد والانتقام ، والقضاء وهو يمارس دوره المتقدم في ارساء العداله وحفظ الحقوق وضمان الحريات ، ينبغي ان يقدم نفسه بصورة الحافظ الامين والرحيم لحقوق المواطنين وحرياتهم والراعي لحسن تطبيق القانون بشكل مرن بعيد عن التطرف والقسوه ، بما يرسي الطمأنينة في قلوب المواطنين ويرقى بالقضاء ليصبح قبلة الناس ومظلتهم الحاميه ومحل رجائهم ومستودع طمأنينتهم وسلمهم الاهلي والنفسي .
ومع ذلك فقد وجد المشرع – احيانا – ان الضرورة تقضي بمنع القضاه وغل يدهم عن اللجوء إلى اسباب التخفيف بحيث تتضمن بعض القوانين نصوصا تمنعهم من النزول بالعقوبة عن حدها الادنى ، بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم على السلامه المجتمعيه ، فالماده ٢٧ / ٢ من قانون السير رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٨ منعت المحكمه من استخدام صلاحياتها بتخفيض عقوبة الحبس المقرره على السائق الذي يتقرر ادانته بجريمة الدهس المفضي إلى وفاة إنسان او احداث عاهه دائمه ، حتى مع وجود مصالحه وصك صلح عشائري في حال كان السائق رازحا تحت تأثير المشروبات الكحولية او المواد المخدره او لم يكن مرخصا للقياده .
عند مراجعة قانون الجرائم الالكترونيه الاخير رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ نجد انه خلا من اي ماده تمنع القضاه من اللجوء إلى استخدام اسباب التخفيف ، وبالتالي فلا ارى اي مانع يحول ما بين القضاه واللجوء لتطبيق الماده ١٠٠ من قانون العقوبات والعمل على تخفيض العقوبه المقرره في حال الادانه خصوصا في ظل فداحة العقوبات التي جاء بها القانون المذكور ومقاديرها المبالغ بها جدا والتي لا تنسجم مع الوصف الجنحوي البسيط لمعظم الجرائم التي نظم أركانها وحدد عقوباتها .
واستكشافا لما يملكه القضاه من إمكانيات ورخص تساعدهم في التلطيف من المناخات الثقيله للقانون المذكور ، والتخفيف من وطأة عقوباته القاسيه التي لا تنسجم مع تواضع المصالح المراد حمايتها من خلاله ، فقد نصت الفقره (١) من الماده ١٠٠ من قانون العقوبات على امكانية تخفيض العقوبات إلى حدودها الدنيا المبينه في المادتين ٢١ و ٢٢ من ذات القانون المذكور ، وبالرجوع إلى الماده ٢١ نجد انها حددت مدة (الحبس) ما بين الحدين الادنى والأعلى من ( اسبوع ) إلى (ثلاث سنوات)، كما وانه وبالرجوع إلى الماده ٢٢ /١ نجد انها حددت قيمة (الغرامه) بأنها ذاك المبلغ الذي يُدفع لصالح الخزينه ما بين الحدين الادنى والاعلى من (خمسة دنانير) إلى (مائتي دينار).
وعلى ذلك واختصارا على القاريء الكريم ، وعلى سبيل المثال فإنه وفي حال حكم قاضي الصلح بإدانة شخص بجنحة نشر مواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الشبكيه العنكبوتيه ، من شأنها التحريض على العنف او تنطوي على خطاب كراهيه بحدود الماده ١٧ من قانون الجرائم الالكترونيه لسنة ٢٠٢٣ ، فإن عقوبة هذه الجريمة المحدده وفقا للنص المذكور هي اما الحبس من سنه إلى ثلاث سنوات او الغرامه من خمسة الاف دينار إلى عشرين الف دينار او بالجمع بين العقوبتين ، فإذا قرر القاضي اختيار عقوبة الحبس بحدودها الدنيا وهي الحبس سنه ، فإن خلو قانون الجرائم الالكترونيه من نص يمنع من استخدام اسباب التخفيف ، مسألة تطلق يد القاضي للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢١ من قانون العقوبات بحيث تمكنه صلاحياته التقديريه المطلقه من تخفيض عقوبة الحبس من سنه حتى اسبوع ، واذا اختار القاضي عقوبة الغرامة بحدها الادنى وهي الغرامه خمسة الاف دينار ، فلديه الصلاحيه التقديريه للجوء إلى المادتين ١٠٠ و ٢٢ /١ من قانون العقوبات التي تؤهله لتخفيض الغرامه من خمسة الاف دينار حتى خمسة دنانير .
لقد آن الاوان للاخوه القضاه لاعادة الاعتبار للكثير من الصلاحيات التي تقلص الاعتماد عليها في السنوات الاخيره ، وبات الرجاء معقودا عليهم بأن يوظّفوا صلاحيات التخفيف – غير الممنوعين عنها – بما يُلَطِّف الكثير من القوانين وينزع عنها وجهها القاسي ، ويعيد الالق لتلك القاعده التي تقول (( القاضي الجيد يجعل من القانون السيء جيدا )) وليكن قانون الجرائم الالكترونيه البغيض مبتدأ المسيره الطويله لاستعادة الحضور ، واسترداد الألق وسني مجد القضاء الأردني.