تُعد جريمة تزوير العملة من اخطر الجرائم التي تُهدد المُجتمع، وذلك لتهديدها المُباشر للاقتصاد الوطني في مصر الأمر الذي ينعكس بدوره على الحياة اليومية للمصريين. 

اقرأ أيضاً: 26 طعنة تُسطر سيناريو الختام في حياة سيدة على يد حبيب العُمر

جريمة فى بورسعيد .. يتخلص من شقيقته لخطبتها بدون موافقته كواليس جريمة إنهاء حياة شاب قلما بالقليوبية|يكشفها الشهود العيان

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتضييق الخناق على مُزوري العملة عن طريق شن حملات أمنية مُكبرة بشكلٍ مُستمر في كافة أنحاء الجمهورية من أجل تجفيف منابع هذا النوع من الجرائم.

وكانت آخر وقائع تزوير العملة المضبوطة ما كشفت عنه وزارة الداخلية بالأمس حينما ألقت القبض على مُتهم بحوزته أموال مقلدة بالقاهرة.

وأظهر فحص مقر تواجده وجود أجهزة تكنولوجية حديثة تُساعده في وقائع التزوير وتقليد العملة مثل جهاز كومبيوتر وطابعة (برينتر) وماسح ضوئي (سكانر)، فضلاً عن كمية من الورق الأبيض المُستخدم في الطباعة علاوة على نماذج للعملة مُعدة للطباعة.

نصائح للتفريق بين العُملة الأصلية والمُزيفة

ويحرص المُختصون على تقديم نصائح لعموم المصريين من أجل التفريق بين العُملة الأصلية والمُزيفة لرفع الوعي الذي يُساهم بشكلٍ فعال في مُحاصرة الظاهرة. 

ومن بين الفروق الجوهرية بين الأصلي والمُقلد ملمس الورقة النقدية، ففي حالة العُملة الأصلية يكون الملمس خشناً، فيما يكون ناعماً في المُقلد. 

ويحرص البنك المركزي أيضاً على طباعة الأموال على أوراق بها علامة مائية صعبة التقليد تختلف من فئة لأخرى فالعلامة على فئة الجنيهات العشرة مُختلفة عن علامة فئة المائة جنيه وهكذا.

كما تتميز العملة الأصلية بوجود رسوم وخطوط ملونة تُرى في الضوء وعند تحريكها بزاوية معينة وهو الأمر الذي لا يتوافر في العُملة المُقلدة. 

القانون ونصوص ردع المُزورين

وبالنظر لقانون العقوبات، نجد أن المادة 202 تنص على أنه يُعاقب كل من قلد أو زيف أو زور بأي كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

وتقول المادة 203 بإنه يُعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل نفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

أما عن المادة 203 مُكرراً فتقول إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية والخارجية يجوز الحُكم بالسجن المؤبد.

وتقول المادة 204: كل من قبل بحُسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن نيابة الأموال العامة تكون هي المُكلفة بالتحقيق في وقائع تزوير العملة.

وأشار إلى أن جريمة تزوير العُملة تأتي دوماً مُقترنة بجرائم تكوين التشكيلات العصابية، إذ من الصعب أن يقوم شخص بمفرده بكامل العملية. 

وعند سؤاله عما إذا كان القانون يُفرق بين القائم بالتزوير ومن يُساعده في الترويج على سبيل المثال، أكد الخبير على أن أي جريمة يكون فيها "فاعل رئيسي" ويُعاقب بأشد العقوبة في حالة الإدانة. 

ويُعاقب المُساعد بعقوبة أخف، وشدد على أن من يتمسك بعدم علمه بكون العُملة التي ضبطت معه مُزيفة يكون عليه إثبات "حسن النية".

وأشار إلى أن ُ"حسن النية" يتم إثباته بتقديم أوراق ومستندات تدل على أن الأموال التي وصلت إليها جاءت بطريقة مشروعة مثل التجارة على سبيل المثال.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تزوير العملة وزارة الداخلية قانون العقوبات أجهزة الأمن القانون الجريمة على أن ی عاقب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات

المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها.
 

الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجار

جاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.

وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين، واضافت: «اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية في 2024 بتحرير القيمة الايجارية بين المالك والمسستأجر، المشروع ينتهك أحكامًا دستورية سابقة، وتابعت: «نتكلم بلسان الشعب، في غليان في الشارع، نناقش القانون في مناسبة يعتز بها الشعب المصري 30 يونيو، احنا بكده بنعمل خلل في المجتمع».

من جانبه، قال النائب محمد عبدالعليم داوود: «نحترم أحكام المحكمة الدستورية التي قالت إن تحريك القيمة الايجارية للوحدات السكنية، أصبحنا احنا والمجلس في وقت صعب أصولا واحتراما لحكم المحكمة نلتزم بما حكمت به المحكمة الدستورية».

وحذر المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، «داوود» بالتصويت على إخراجه من الجلسة بسبب اسهابه في الحديث من حيث المبدأ، دون عرض مببرات الحذف بوضوح، وقال «جبالي»: «تحذير أخير لك ولغيرك أغلبية ومستقلين ومعارضة لا تخرج عن نظام الجلسة»، وشدد «جبالي» على تقديره للجميع أغلبية ومستقلين ومعارضة، وطالب بالالتزام باللائحة، وعدم الخروج عن الموضوع.

وتابع «داود»: «المادة مرفوضة، لأنها سيف مسلط على رقاب كل مستأجر في هذا البلد، وأطالب انتظار هذه المادة للفصل التنشريعي المقبل تكون الحكومة انتهت من مادة معلوماتية، واحترام حق الشعب وآدميته وكرامته».

وعقَّب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا على أهمية هذه المادة، ولفت إلى وجود 26 حكمًا من المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص في قوانين الايجار، موضحًا بعض العبارات من حكم عام 2002، قائلا إن «الحكم تحدث عن الضرورة الاجتماعية سببًا لقاعدة الامتداد القاوني»، لافتًا إلى تراجع أزمة الإسكان التي ارتبطت بها هذه التشريعات الاستثنائية التي لا تشكل حلا دائما، ويتعين مراجعتها لتحقيق التكافؤ بين أطراف العلاقة الايجارية.

وقال «فوزي»: «إذا كانت الضرورة الاجتماعية التي أدت لتبني مثل هذه القوانين وهو الخلل الصارخ بين المعروض في وحدات السكن أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين خاصة أن لها آثار كبيرة جدًا»، وأكد أن الحكم تحدث عن ثبات الأجرة، لكن لا يوجد قيد على المشرع للمعالجة التشريعية بشكل أوسع، مشددًا على ضرورة التوازن بين حق الملكية وحق المستأجر في سكن لائق وهو ما يراعيه المشروع.

وأضاف: «الحكومة ترد الطابع الاستثنائي لهذه القوانين للأصل العام المقرر في القانون المدني بعد مدة ومهلة كافية وتعطي بدائل آمنة للسكني». وتابع «الحكومة متمسكة بهذا النص وفلسفة مشروع القانون قائمة على تحرير العلاقة الايجارية والعودة بها لضوابطها الطبيعية».

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
  • تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
  • وزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافيا
  • رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
  • عقوبته تصل للمؤبد.. التزوير جريمة تقود صاحبها لخلف القضبان
  • فقيه دستوري: قانون الإيجار القديم جريمة في حق المجتمع (خاص)
  • بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟
  • البرلمان يرفض حذف مادة السبع سنوات في الإيجار القديم..مدة الـ7 سنوات
  • جمعية AIA: لحماية المستهلك عبر تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659
  • جريمة عقوبتها الحبس.. كيف يتصدى القانون لإصدار شيكات بدون رصيد