بالقانون.. أنواع بضائع يحق للجمارك التصرف فيها وبيعها
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (66) علي أن للمصلحة بيع ما يأتي:
- البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
- البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة في الموانئ إذا مضي على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة.
- البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا.
- الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة (٣٨) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
ووفقا للمادة (67) فإنه لمصلحة الجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.
ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المـادة (٦٩) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك حكم نهائي الاستثمار البضائع مصادرة تصالح
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.