أبوظبي في 13 سبتمبر/ وام / نظّمت دائرة تنمية المجتمع حملة تفتيش مشتركة مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، لمجموعة من دور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، بهدف التأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالحرائق، ومدى الجاهزية لتفادي وقوع الحوادث والتصدّي لها.

‎وأكدت الدائرة أهمية هذا التعاون في وضع وتنفيذ خطة عمليات التدقيق والتفتيش المجدولة للتحقق من التزام دور العبادة باللوائح والسياسات المعمول بها في الدائرة، بالتعاون المشترك مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وفق تنسيقٍ يسهم في تسيير جميع النشاطات والعمليات اليومية عن طريق المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ أفضل الاستراتيجيات والممارسات التي تضمن التطور المستدام في جميع عمليات التفتيش، إضافةً إلى التأكّد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالحرائق تفادياً لحدوث أية أضرار مدنية أو مخاطر ممكنة، بهدف حماية أرواح مرتادي دور العبادة وتجنيبهم أية حوادث أو أخطار.

وأشارت الدائرة إلى حرصها الدائم على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الإمارة، ومنها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، للعمل بكفاءة عالية على تنفيذ الإجراءات التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة وتجسّد رسالة الوطن في الحفاظ على الممتلكات والأرواح وحمايتها من المخاطر، ونشر ثقافة الوعي الوقائي من خلال كوادر مؤهّلة وتجهيزات متطوّرة وشراكة وتعاون مثمر. ‎وتعد دائرة تنمية المجتمع الجهة المنظمة لدور العبادة لغير المسلمين في الإمارة، والتي تحرص بشكل دائم على تحسين جودة الخدمات المقدّمة لكافة المتعاملين، وتلعب دوراً استراتيجياً وحيوياً لضمان تطبيق أفضل الممارسات والالتزام بالقوانين على مستوى إمارة أبوظبي.

عبد الناصر منعم/ ريم الهاجري

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: أبوظبی للدفاع المدنی دور العبادة

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة على الحلي من الذهب للمرأة دار الإفتاء: إدارة الأبحاث الشرعية قلب العملية الإفتائية أنواع المشقة عند الفقهاء

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".

وتابعت دار الإفتاء أن الترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم.

وبحسب أقوال الفقهاء يتضح أن المشقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.

النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.

الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.

الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.

قال  الإمام القَرَافي في "الفروق": [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.

ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].

مقالات مشابهة

  • هبات بولندية للدفاع المدني… خريش يتسلّم تجهيزات ودعمًا لوجستيًا جديدًا
  • وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة أبوظبي أفاق أوسع من التعاون
  • وزير الطيران المدني يبحث مع رئيس مجموعة أبوظبي للطيران أفاق أوسع من التعاون المصري-الإماراتي
  • "الدفاع المدني" يحث على صيانة سخانات المياه للوقاية من الأعطال والحوادث
  • "الدفاع المدني" تقدّم برنامجًا توعويًا على هامش فعاليات "ملتقى إزكي الثقافي"
  • "هيئة الطرق" تبدأ تطبيق منع الصيد على جسر صفوى/ رأس تنورة
  • هيئة الطيران المدني ترحب بإقرار إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني
  • "الدفاع المدني" يحتفي بيوم التطوع السعودي والعالمي 2025
  • الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • موافقة رسمية على تخصيص عقار كمركز مؤقّت للدفاع المدني في صيدا