قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن القضية السكانية قضية أمن قومي لها تأثير سلبي مادي وبدني ومعنوي كبير على الأبوين والأولاد فضلًا عن المجتمع، والشريعة إنما تهدف إلى مجتمع قوي بدنيًّا وخُلقيًّا وعلميًّا وثقافيًّا وروحيًّا؛ فالإسلام لا يقصد مجرد وجود نسل كثير لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلًا قويًّا.


جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا فضيلته أنه ليس للإسلام غرض في كثرة النسل إن كان يؤدي إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية؛ حيث إن تنظيم النسل يُعدُّ حلًّا أكيدًا في هذا العصر للزيادة السكانية، وعليه تقوم المصلحة التي هي مصدرٌ من مصادر التشريع، وهو طريق لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يتعارض تنظيم النسل مع الإيمان بالقضاء والقدر ولا يُعدُّ اعتراضًا ولا تدخلًا في قدر الله تعالى؛ لأن تنظيم النسل ما هو إلا لونٌ من مباشرة الأسباب التي أَمَرنا الله تعالى بمباشرتها لتنظيم حياتنا.


وشدد فضيلة المفتي على أن الدعوة إلى تنظيم النسل لا تتعارض مع دعوة الشرع إلى التكاثر، بل يُعَدُّ التنظيم وسيلةً لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي؛ ممَّا يؤهلهم إلى تَحمُّل المسئولية؛ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»، المقصود به: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة؛ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يباهي بكثرة ضعيفة في شتى مناحي الحياة، لأنها بذلك تكون كثرة لا قيمة لها ولا نفع فيها، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه المشهور الذي يقول فيه: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ مِنْ كُلِّ أُفُقٍ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا» قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنْ تكونون غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ»؛ أي كثرة ضعيفة لا قيمة لها، ولذا يجب فهم النصوص الشرعية في إطار متكامل وشامل، ولا يصح أن تؤخذ ألفاظ بعض النصوص الصحيحة على ظواهرها وبطريقة فردية دون مراعاة الأدلة الشرعيَّة الأخرى، فهذا مخالف للمنهج العلمي الصحيح.


وأكد فضيلته أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر؛ فهذا التشريع متعلِّق بقتل النفس أو قتل الجنين الذي له روحٌ مستقرة، ولا يمكن أن يكون حجةً أو أساسًا للقول بأن القرآن الكريم ينهى عن تنظيم النسل؛ مشيرًا إلى أن دار الإفتاء لا تجيز الإجهاض بأي حال من الأحوال بعد نفخ الروح في الجنين إلا بمبرر مشروع وهو التقرير الطبي المحذر من خطورة بقاء الجنين على صحة الأم.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن الشرع الشريف لا يعرف الخصومة أو الصدام مع التجارب العلمية ولا البحث العلمي ولا يوجد سقف لهذا البحث ما دام لا يتعارض الأمر مع الشرع الشريف، فالدين ينطلق من عقل منضبط، ومن يطالع جهود علماء المسلمين في مختلف العلوم الدنيوية يدرك ذلك واضحًا جليًّا.
ونبَّه مفتي الجمهورية على أنه لا يوجد فصل بين علوم الشريعة والعلوم الأخرى كعلوم التكنولوجيا وتقنيات الفضاء الإلكتروني، ولكن يجب أن يكون العلم والبحث العلمي واستخدام مخرجاتهما منضبطًا بضوابط شرعية لأن إطلاق العنان للتجارب العلمية السلبية لها مضار متعددة على الإنسانية جمعاء؛ فقد استفاد الفقهاء قديمًا وحديثًا من هذه العلوم، بل أبدعوا فيها انطلاقًا من العلوم الشرعية ورغبة في إفادة المسلمين.
وردًّا على سؤال لفضيلته: هل تضرر من الفضاء الإلكتروني؟ قال: نعم، لقد تضررت كغيري من سلبياته واستفدت من إيجابياته. مشيرًا إلى أن العالم كله تأخر كثيرًا في مواجهة المحتوى الضار ومنها الشائعات والأخبار الكاذبة، بل والفتاوى المتطرفة والشاذة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنظیم النسل

إقرأ أيضاً:

فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان

هل يجوز أن أصرف مبلغًا من المال من محل الصرافة، بحيث أدفع للصراف شيكًا مصدقًا من البنك، وذلك تجنبًا لخطورة حمل مبالغ كثيرة، ولجعل المعاملة أكثر سلاسة وسرعة؟

وفق ما يراه فقهاء معاصرون، وعلى هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي والمعايير الشرعية، أن الشيك المصدق هو من وسائل الدفع، وسائل السداد الحاضر، نعم، فبناءً على هذا، فلا إشكال في هذه الصورة، لأنه لم يُؤجَّل السداد حينما دُفع بالشيك المصدق، لأنها تُعد -كما قلتَ- من النقد الحاضر، والله تعالى أعلم.

ما حكم أراضي الانتفاع التي تمنحها الحكومة للمواطن تحت مسمى عقد انتفاع طويل؟ ما أحكامها بعد موت صاحبها؟ وهل تنتقل ملكيتها للورثة كلهم، أم لمن كان له يد في تعميرها منهم؟

هذا مرده إلى عقد الانتفاع الموقع بين الطرفين؛ فالأصل أن مثل هذه الشروط تكون مذكورة في هذا العقد، جرى العرف فيما يتعلق بعقود الانتفاع طويلة الآجال أنها تنتقل إلى الورثة، لكن هذه العقود الطويلة اليوم يتحرّج منها الفقهاء، وتتحرج منها المؤسسات الرسمية والخاصة، فلا تُبرم عقود إيجارات أو عقود انتفاع طويلة، والحاصل أن مردّ ذلك إلى ما يكون بين الطرفين، والله تعالى أعلم.

الصفوف عندما يقيم الإمام متراصة مع بعضها، وعندما تنتهي الركعة الأولى تكون فُرَج بسيطة؛ هل تؤثر في الصلاة؟

لا، هذه لا تؤثر، ولكن ينبغي لهم أن يسدوا الخلل، وهذه الفُرَج التي تكون بين المصلين في الصف الواحد، الأصل فيها هو التراصّ، وعدم ترك فجوات، لكن إذا كانت فجوات يسيرة، يعني يُوسّع بعض الناس عند دخولهم في الصلاة أقدامهم، ثم بعد ذلك -بعد قيامهم من السجود- تضيق أقدامهم، فيحصل شيء من الفُرَج بين المصلين، فهذه لا تؤثر، لكن لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، بل ينبغي أن يُضيّقوا هذه الفُرَج، هذا هو الذي دلّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.

ما حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة؟ وهل الأولى هو ذكر الله كما جاء في قوله تعالى: «فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم»؟

الدعاء مشروع بعد الصلاة، والدعاء من الذكر، والذكر مشروع بعد الصلاة أيضًا، وقد تقدّم أكثر من جواب في هذه المسألة، وأما الآية الكريمة، فالمقصود منها هو الإتيان بذكر الله تبارك وتعالى في مختلف الأحوال التي يكون عليها المكلّف، فيأتي بالصلاة على وجهها، ولكن بعد انصرافه منها، وبعد انقضاء صلاته، فلا ينبغي له أن يُخلي قلبه ولسانه من ذكر الله تبارك وتعالى، بل عليه أن يُكثر من ذكر الله عز وجل في كل الأحوال التي يكون عليها.

أما أدلة مشروعية الدعاء والذكر بعد الصلاة، بعد الفرائض وأدبار الصلوات، فهذا دلّت عليه أدلة كثيرة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل ذلك أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وأقرّهم عليها، وقد تَقدَّم ذكر هذه الأدلة في مناسبات، يمكن له أن يرجع إليها، والله تعالى أعلم.

انتشر في الآونة الأخيرة تسمية المساجد والجوامع بأسماء الله تعالى الحسنى، كمسجد «التواب» وغيره من الأسماء، ما حكم ذلك؟ وهل يوجد محذور شرعي من ذلك؟

لا يظهر لي محذور شرعي من إضافة المساجد إلى الأسماء الحسنى، فهذه الإضافة هي إضافة تشريف، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا»، فالمساجد بيوت الله في أرضه، وهذه الإضافة كما نص أهل العلم هي إضافة تشريف، لكن هذه الإضافة لا تعني أنه إذا أُريد تسمية مسجد من المساجد باسمٍ مضاف إلى شيء من الأسماء الحسنى ليكون عَلَمًا على ذلك المسجد يُعرف به، أن ذلك ممنوع؛ هذا غير صحيح.

ومن قال ذلك فقد تكلّف تخصيصًا بذلك الاسم الذي أُضيف إليه المسجد على ذلك المسجد دون غيره، لا على سبيل الحصر، لا، وإنما هو أيضًا للتعريف، وللتذكير بالمعاني التي يحملها ذلك الاسم، وهو أيضًا موافق للأصل، فإن الأصل أن المساجد بيوت الله، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: «وأن المساجد لله»، فإضافتها إليه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى لا يوجد ما يمنع منه شرعًا.

وإن كان هذا أيضًا لا ينبغي الاقتصار عليه، فيمكن أن تُنسب المساجد إلى الأسماء الحسنى، ويمكن أن تُنسب أيضًا إلى معانٍ مستحسنة من المعاني الشرعية، من المفاهيم والمصطلحات الشرعية، ويمكن أن تُنسب إلى مكان، ويمكن أن تُنسب إلى ما هو حاصل.

صحيح أن إضافة أسماء المساجد إلى أسماء الله تعالى الحسنى لم يكن معهودًا كثيرًا، فلا يحضر الآن أسماء كثيرة في تاريخ المسلمين من هذا النوع، وإن كانت كما تقدم الفقهاء يذكرون أن إضافة المساجد إلى الله تبارك وتعالى هي إضافة تشريف، لكن لا مانع أن تكون هذه الإضافة أيضًا للتعريف، ولكن لا ينبغي الاقتصار عليها، فأسماء الله تعالى الحسنى مهما قيل فيها أسماء محصورة، بينما المساجد والجوامع في الأوطان بالألوف، بل بعشرات الألوف.

فتُراعى أيضًا المعاني المستحسنة التي يُذكّر بها الناس، وتُراعى الأعلام والأئمة، ومن يُراد أن يُعرّف بهم الناس من ذوي الفضل والعلم، وكذلك أيضًا إذا كانت هناك أحداث في تاريخ الأمة، أحداث جليلة، والحاصل أن الفقهاء ذكروا كل هذه الوجوه في تسمية المساجد، أما ما يتعلق بتسميتها بالإضافة إلى أسماء الله تعالى الحسنى، فالصحيح أنه لا مانع من ذلك شرعًا، والله تعالى أعلم.

في قوله تعالى: «لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها»: ما المقصود بهذه الآية؟ وكيف نفرّق بين هذه الآية وبين بعض التكاليف التي قد تبدو صعبة في بعض الأحيان؟ ما معنى «الوُسع»؟

الوُسع يعني الاحتمال، والاستطاعة. كثير من المفسّرين يقولون إن الوُسع هو الطاقة، ولكن رأيتُ أن صاحب الضياء، والواحدي في البسيط يقولون إن الوُسع دون الطاقة؛ لأن الطاقة تعني أقصى درجات الاحتمال، أي: الحدّ الذي لا يُحتمل بعده. ولذلك عبّروا عن الوُسع بأنه دون الطاقة، أي: ما كان محتملاً، وما كان الإنسان مستطيعًا له، فهذا هو معنى الآية الكريمة.

«لا يُكلّف الله نفسًا إلا وُسعها» أي: إلا ما في طاقتها واحتمالها واستطاعتها. نعم، هذا لا ينفي أن تكون التكاليف الشرعية فيها شيء من الصعوبة؛ فالتكليف يعني الإلزام، وهذا الإلزام فيه قدر من المشقة على نفوس المكلّفين.

لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أنهم لا يستطيعون الإتيان بما أُمروا به، بل إن كتاب الله عز وجل ناطق بأن هذه الشريعة حنيفية سَمْحاء، نُفي عنها الحَرَج، وليس فيها ضيق، وإنما فيها سَعة، ووُسع، واحتمال، وتيسير، وفيها أحكام ميسّرة مُخفّفة مقدورٌ عليها، نعم، هذا هو معنى هذه الآية الكريمة وما أشبهها في كتاب الله عز وجل.

فالمقصود أن ما أمر الله تبارك وتعالى به إنما هو في استطاعة المكلفين، وفي مقدور احتمالهم، وليس مما يتعذر عليهم الإتيان به، وأنهم إذا بلغوا في أدائه حدّ المشقة، فإن الأحكام الشرعية تتوارد عليهم تخفيفًا وتيسيرًا.

وقد نُفي عن هذه الشريعة الحَرَج، والضيق، والشدة، وبُنيت على التيسير، وعلى رفع الحرج، وعلى أن ما أُمر العباد بالتزامه مقدورٌ عليه، مستطاع الإتيان به، وهذا يشمل أصول الشريعة وفروعها، في كل وجوهها، وفي كل أبواب هذه الشريعة الحنيفية السمحاء، والله تعالى أعلم.

ما صحة حديث الرسول عن منكر ونكير في عذاب القبر؟ أعني الحديث الذي ورد فيه: «يأتيه ملكان أسودان أزرقان، يحملانه...» إلى آخره؟

الأحاديث الواردة في الملكين اللذين يأتيان العبد في القبر، هي أحاديث تلقتها الأمة بالقبول. نعم، هي أحاديث صحيحة تلقّتها الأمة بالقبول، وعلى هذا جمهور المسلمين من حيث الإجمال، وأما ما ورد من روايات وأحاديث في كثير من أوصاف الملكين وأسمائهما، ففيها ما هو صحيح، وفيها ما هو حسن، وفيها ما هو ضعيف، وفيها ما هو موضوع.

ولكن هذا لا يغيّر من حقيقة الإيمان بالملكين اللذين يأتيان العبد إذا وُضع في قبره، وأن ذلك ليس مجرد «امتحان» كما يُظن، بل هو من عالم البرزخ، وفي عالم البرزخ، فإن من كان على إيمان وصدق ويقين وحسن إسلام، فإن الملكين يبشّرانه، وإذا كان والعياذ بالله على نفاق أو على كفر بالله تبارك وتعالى، فإنهما يُنذِرانه.

أما ما ورد من تسمية الملكين بـ«منكر» و«نكير»، فالأكثر من أهل العلم على أنه صحيح، وقد وردت هذه التسمية في بعض الروايات، ما ورد من أوصافهما، مثل كونهما «أسودان أزرقان»، فهي رواية وردت عند الترمذي، وبعض أصحاب السنن والمسانيد.

وأما ما ورد في صحيح مسلم، فقد ثبت أنهما ملكان يأتيان العبد إذا وُضع في قبره، ثم انصرف عنه أهله، وإنه ليسمع خَفْق نعالهم، فيأتيه الملكان، فيُقعدانه، فيسألانه.. إلى آخر الحديث، وهذه رواية صحيحة.

وأما تسمية الملكين بـ«منكر ونكير»، فهي روايات كما قلت تلقّاها العلماء بالقبول، وحتى من ضعّف بعض رواياتها، فإنه لم يضعّف الأصل؛ لأن هذه من فروع العقيدة، ويرى أنها قابلة للتأويل، وليس هناك ما يعارضها، ووُجد من المعتزلة من طعن في بعض الروايات، ومنهم من طعن في أن يكون اسما الملكين «منكر» و«نكير»، بحجّة أن أسماء الملائكة يجب أن تكون حسنة.

لكن لا مشاحة في التسمية، فالمقصود بالاسم هنا هو الوصف الذي يعبّر عن المهمة التي يقوم بها الملكان، لا مجرد الاسم في ذاته، والحاصل أن الأكثر من العلماء على قبول هذه الروايات، وأما بعض التفاصيل التي وردت في أوصاف الملكين، ففيها روايات ضعيفة لا يُعتد بها، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • هل المسح بالمناديل المبللة يجزئ عن الوضوء ..المفتي يحسم الخلاف
  • فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • بقيادة خبراء.. المعهد العالي للصحة العامة يشدد على «الضمير الأخلاقي» في البحث العلمي
  • القنصل العام للعراق لدى منظمة التعاون الإسلامي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
  • هل يعيد داعش تنظيم صفوفه وتجديد نشاطاته في سورية الجديدة؟
  • مذيع بالتناصح: سماحة المفتي لا يعرف الراحة مادامت كلمة الحق مهددة بالتشويه
  • مصر في قلب المعرفة.. 11 عاما من التحول نحو دولة منتجة للابتكار والبحث العلمي
  • تعاون زراعي كيميائي يعزز البحث العلمي السوري
  • المفتي: تأكيد التمسك بالعيش الواحد ورفض أي عمل غير انساني
  • أشرف العربي: الابتكار قضية محورية تعتمد على زيادة الإنفاق في البحث العلمي