حكم تجديد المقبرة ومتى يجوز فتحها؟ اعرف الضوابط والمحظورات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن تجديد المقبرة وتعليتها نظرا لضيق المكان من أجل دفن الموتى.
حكم تجديد المقبرةوقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز في حال الضرورة الدفن في بناء فوق الأرض أو (فسقية)، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.
. معجزة تكشفها دار الإفتاء
وأضافت، أن دفن الميت، الأصل فيه أن يكون في حفرة تحت الأرض ساترة له كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر.
وأشار إلى أن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بِلَحدٍ أو شق لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر، فإذا اقتضت الضرورةُ دفنَ أكثر من فردٍ في قبرٍ واحدٍ، فيمكن عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة لتساعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى.
واستشهدت دار الإفتاء، بما ورد عن النبي، "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحدٍ في قبرٍ واحدٍ" رواه أحمد، مع مراعاة أن يكون للرجال مقابرهم، وللنساء مقابرهن.
كما ورد حديث صحيح عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: «فإنَّ جبرِيل أتاني، فقال: إنَّ ربَّك يأمرُك أن تأتي أَهل البقيع فتستغفر لهم، قالت -السيدة عائشة-: قُلتُ: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قُولي: السَّلام على أهل الدِّيار من المؤْمنين والمسلمين، ويرحمُ اللَّهُ المُستقدمِين منَّا والمُستأخرِين، وإنَّا إن شاء اللَّهُ بكُم للاحقُونَ).
متى يجوز فتح المقابر؟وأوضحت دار الإفتاء، أنه لا يجوز فتح المقابر إلا للضرورة: مِن مثل دفن ميت آخر ولا مكان لدفنه إلا القبر المذكور، أو عند تعرضها لما فيه إهانة أو إفساد للرفات كمياه سيول أو طفح أرضي أو صرف صحي، أو اعتداء أو نبش.
وتابعت: وعليه فلا يجوز القيام بالتجديد المذكور إلا عند الضرورة أو الحاجة، وعند وجود أحدهما يفتح القبر بقطع النظر عن ميعاد آخر دفن؛ لأن ذلك يكون من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، أو الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات.
وفي أثناء التجديد تُجمَع متعلقات كل متوفى على حدة وتدفن مؤقتا مفصولة عن غيرها بحاجز في مكان بديل إلى انتهاء التجديد ثم يُعاد الدفن مع مراعاة توجيه الموتى بصدورهم إلى القبلة وجوبا، ويستحب أن يكونوا على جانبهم الأيمن، ويجب استقلال كل متوفى بقبر؛ فإن وجدت ضرورة لاجتماع أكثر من ميت في القبر الواحد وجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وإذا امتلأت القبور بعد ذلك وضاقت عن مزيد من الموتى ولم يمكن الدفن في مكان آخر فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبوٍ من طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يُوضَع على القبو الترابُ ويُدفَن فوقه الميت الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، هو ذلك التقدم العلمي والطبي الكبير ، والذي حمل كثير من الأحلام للناس، إلا أنه قبل السعي خلف الأحلام لابد من الوقوف على الحكم الشرعي ومعرفة هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟.
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم وهل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، أنه مع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها.
وتابعت: فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة.
وأضافت: أما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنينوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة.
وتابعت: وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
واستطردت: وتحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلكوأشارت إلى أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره.
ودللت بما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
ولفتت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطهوأكملت: مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ.
واستندت لما قال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ونبهت إلى أِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها.
وبينت أن كلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
وألمحت إلى أن مِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه.
وأردفت: كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
وواصلت: ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.