شارك الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجى الرياضى الدولى فى استعراض أحكام القانون الاتحادى رقم 4 لسنة 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بالإمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها الهيئة، ، بمقرها بدبي بحضور سعادة سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعضوي اللجنة العليا لصياغة القانون، وسعادة العميد عبد الرحمن الشاعر، نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالقيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الدولي والمستشار القانوني للجنة الأولمبية الوطنية.

وعضو اللجنة العليا لصياغة القانون.

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة (قانون الرياضة) يعد الأول من نوعه على مستوى قطاع الرياضة بدولة الإمارات، لما يحتويه من مواد وبنود شاملة ورائدة تسهم في تحقيق التطور المنشود بكافة جوانب العمل الرياضي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.. مشيرة إلى أنها تعمل على إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح التكميلية لقانون الرياضة خلال المرحلة المقبلة.


ويستهدف قانون الرياضة ثلاث شرائح رياضية أساسية تشمل ممارسي الرياضة المجتمعية، حيث يشجع القانون كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، وصولا إلى نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع إلى 71 في المائة.

وتضم الشريحة الثانية ممارسي الرياضة التنافسية لدعم الجهات الرياضة في تحقيق التفوق الرياضي محلياً وعالمياً، أما الشريحة الثالثة فتضم أصحاب الهمم حيث يدعم القانون ممارستهم للأنشطة البدنية والرياضية في القطاعين المدرسي والمهني وفي الأندية الرياضية وتكوين منتخبات وطنية.

وأكدت الهيئة أن القانون يستهدف عشر شرائح داعمة مكونة من جهات حكومية رياضية وأخرى نوعية، متمثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية والبارالمبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاتحادات الرياضية، والأندية الرياضية الأهلية و الحكومية والخاصة، والمراكز الرياضية التابعة للدولة والخاصة، والتحكيم الرياضي، والقطاع الصحي، وغيرها.


ويتيح القانون للاتحادات الرياضية إبرام شراكات مع مؤسسات وطنية، أو أجنبية رياضية أو غير رياضية داخل الدولة أو خارجها في سبيل تحقيق أهدافها، لتعزيز التدفقات النقدية والاستثمار في المجال الرياضي للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع المستهدف الاستراتيجي المتمثل بزيادة إسهام قطاع الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 0.5 في المائة بحلول عام 2031.

ويتطرق القانون لأول مرة لعدد من المواد الأخرى أبرزها تخصيص مساحات مناسبة لممارسة الرياضة في المنشآت والمجمعات السكنية بالدولة، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية في القطاعين العام والخاص، وتضمين الأولمبياد الخاص الإماراتي ولجنة الإمارات لذوي الإعاقات السمعية.

كما يحتوي قانون الرياضة للمرة الأولى على مادة مخصصة بشأن رعاية وتنمية رياضة النخبة والمستوى العالي وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية، تحقيقاً لأبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهو الوصول إلى أكثر من 30 مشاركاً في الألعاب الأولمبية بحلول عام 2031.

ويدعم القانون تأسيس الروابط الرياضية واستقلاليتها وتمكينها من أداء دورها في تنظيم وإدارة الرياضة المعنية بها، بالإضافة إلى ترسيخ التزام الأندية والاتحادات الرياضية بالمحافظة على سلامة وصحة الرياضيين، والتأمين عليهم وضمان عدم تعاطيهم المنشطات.

ويسلط القانون الضوء بشكل مكثف على تنمية المواهب الرياضية لدى طلبة المدارس، حيث يركز على وضع الخطط الوطنية لاكتشاف المواهب الرياضية في الأندية الرياضية والقطاع المدرسي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تخصيص الأندية الرياضية نسبة من مواردها لنشاط الفئات العمرية المختلفة.

من جانبه أكد سعادة سعيد عبد الغفار حسين أن صدور قانون الرياضة يعكس حرص القيادة الرشيدة على وضع الرياضة الإماراتية ضمن أولوياتها ومحوراً مهما في رؤيتها للمستقبل، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 ومستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031.

وقال: "يمثل القانون نقلة نوعية في مسيرة تطور وارتقاء قطاع الرياضة بدولة الإمارات إلى مستويات جديدة، حيث شارك في وضع القانون لجنة مختصة مكونة من 15 خبيرا".

وأضاف: "حرصنا على مشاركة القانون مع جميع شركائنا في اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية الثلاثة والحكومات المحلية في الإمارات السبع والاتحادات الرياضية والأندية، فضلاً عن مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي، لاستيفاء جميع المقترحات، وتم إجراء الدراسات المقارنة والمعيارية حيث تم الاطلاع على 12 ممارسة عالمية مرتبطة بمجال تنظيم وحوكمة الرياضة.
من جهته ، قال سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم : "إن قانون الرياضة يساهم في تطوير نظام حوكمة متكامل وشامل لجميع الجهات والفئات الرياضية بدولة الإمارات، من خلال تحديد آليات وأدوات جديدة تعمل على تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة في مختلف المحافل الرياضية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأندیة الریاضیة بدولة الإمارات قانون الریاضة قطاع الریاضة الریاضة فی

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

كما وافق المجلس ايضا على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح، حيث جاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالآتي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 230، 233 و234/ الفقرتين الأولى والثانية، 235، 236 فقرة الأولى من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات

مقالات مشابهة

  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون يجيب
  • قرار محكمة أمن الدولة بمنع النشر .
  • مجدي مرشد: مشروع قانون الإيجار يجب أن يعرض على الحوار الوطني
  • قانون الإيجار القديم .. عميد حقوق أسيوط السابق: تعديلاته تتعارض مع حكم الدستورية 2002
  • مسودة قانون تموين وضبط السوق الوطنية محور لقاء زيتوني ومولى مع المساهمين في القطاع 
  • ثاني الزيودي يشارك في مراسم افتتاح «المركز الدولي للمعارض في مينسك»
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
  • مقترحات برلمانية في قانون الإيجار القديم
  • «الرياضات الإلكترونية» يشارك في «مونتينجرو الدولية»
  • وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان مجمع ملاعب جديد بمدينة نصر