الحبس 5 سنوات وغرامة مليوني جنيه للمتعدين على الوقف الخيري
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، المتعدين على على الوقف الخيري، وأمواله وذلك بالحبس والغرامة.
ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات الوقف الخيري شركات القطاع العام لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
البيئة: تمديد حظر رعي الإبل والأغنام سنتين اعتبارا من 24 أغسطس 2025
قرر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم رقم (30) لسنة 2002
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
وعلى قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (23) لسنة 2023م بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة.
قرر ما يلي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم:
مادة (1)
تمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/8/24.
مادة (2)
يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية من تاريخ 1 ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (3)
يُسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها على الحركة بدون رعي، وفقاً للشروط التالية:
.1 الالتزام بارتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه (اللثامة) تكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح.
2 أن يُرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي.
3. أن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد (10) عشرة كحد أقصى وخلال أوقات النهار.