عاقب قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019، المتعدين على على الوقف الخيري، وأمواله وذلك بالحبس والغرامة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتي:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقوبات الوقف الخيري شركات القطاع العام لا تقل عن ولا تزید

إقرأ أيضاً:

البيئة: تمديد حظر رعي الإبل والأغنام سنتين اعتبارا من 24 أغسطس 2025

قرر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها،  وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم رقم (30) لسنة 2002 

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية 

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها 

وعلى قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (23) لسنة 2023م بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة.

قرر ما يلي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم: 

مادة (1)

تمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/8/24. 

مادة (2)

يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية من تاريخ 1 ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2023 المشار إليه. 

مادة (3) 

يُسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها  على الحركة بدون رعي، وفقاً للشروط التالية: 

.1 الالتزام بارتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه (اللثامة) تكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح. 

2 أن يُرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي. 

3. أن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد (10) عشرة كحد أقصى وخلال أوقات النهار.

مقالات مشابهة

  • مركز الأقصاب الطبي الخيري يقدم أكثر من 50 جلسة مجانية لغسيل الكلية أسبوعياً
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • "جنايات الأقصر" تعاقب 5 أشخاص حاولوا تهريب آثار بالسجن 15 عاما وغرامة مليون جنيه
  • حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
  • طوفان مليوني متجدد بصنعاء نصرة لفلسطين
  • ممارسة هذه العادة لمدة 3 أيام تزيد من أمراض القلب.. تحذير عاجل
  • شروط حددها القانون لحيازة الكلاب .. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
  • "جزار سوريا" يظهر في الجزائر بعد سنتين من اختفائه
  • البيئة: تمديد حظر رعي الإبل والأغنام سنتين اعتبارا من 24 أغسطس 2025
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيع عقوبة الغش التجاري طبقا للقانون