نبض السودان:
2025-05-21@14:44:37 GMT

فض الاعتصام يعود إلى الواجهة

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

فض الاعتصام يعود إلى الواجهة

رصد – نبض السودان

قال قانونيون إن تصريحات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عن دور قوات الدعم السريع في فض اعتصام القيادة، تثير المزيد من الجدل؛ باعتبار أن البرهان كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكري الحاكم وقت وقوع الجريمة؛ مشيرين إلى نصوص نحو 18 مادة وقاعدة في القانون الجنائي السوداني والقانون الدولي وبروتوكولات المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية روما والقانون العرفي الخاص باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونبه القانونيون طبقا لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أن المادة 28 من نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية تحمل مسؤولية الأحداث المشابهة لعملية فض الاعتصام لرأس النظام في الدولة التي تقع فيها تلك الأحداث؛ حيث تنص على أن “الرئيس يسأل جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته عليهم”.

كما تنص المادة 86 من القانون الدولي الإنساني على أن قيام أي مرؤوس بالانتهاكات الإنسانية لا يعفي رؤساءه من المسئولية الجنائية أو التأديبية.

وأوضح القانونيون أن القانون الدولي يجرم أي انتهاكات لحق التجمع السلمي الذي تكفله المواثيق الدولية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق المضمنة في دستور السودان.

وقتل في فض الاعتصام؛ والملاحقات التي تلته أكثر من 200 شخصا وأصيب ما يقارب 4 آلاف؛ بعضهم بعاهات مستديمة. وكشف عدد من الناجين والمصابين عن تعرضهم بشكل ممنهج للتعذيب.

وأكد القانونيون وجود المئات من الأدلة المادية وشهود العيان التي تسند نصوص ومواد وقواعد القانون الدولي تدرج جريمة فض الاعتصام وما تلاها من ملاحقات واغتصابات وتعذيب واعتقالات ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب فرض عقوبات مشددة.

ورأت المحامية إيمان حسن أن تصريحات البرهان تفتح الباب لتوجيه أصابع الاتهام لرأس الدولة آنذاك بوصفه القائد العام للقوات المسلحة المناط به حماية البلاد، وتأمين واحترام سيادة حكم القانون ومنع انتهاكات حقوق الانسان.

واضافت “ارتكبت الجريمة أمام القيادة العامة؛ وطبقا للوثيقة الدستورية لسنة 2019 كان يجب على رأس الدولة بوصفه إنفاذ حكم القانون، وتطبيق مبدأ المساءلة، ورد المظالم والحقوق المسلوبة؛ لكنه أثر على سير العدالة بإخفاء معلومات جوهرية بشأن مرتكبي الجريمة”.

وأشار كمال الأمين، الخبير في مجال فض النزاعات، إلى وجود نصوص واضحة في القانون الدولي ونظام روما تضمن عدم الإفلات من العقاب عند ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات مشابهة.

وأضاف “تترتب على المادة الثانية من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعلن في العام 1966؛ التزامات عديدة تلزم رأس الدولة بحماية الأفراد”.

وتساءل المحامي معز حضرة عن سبب صمت البرهان طوال السنوات الأربع الماضية التي تلت فض الاعتصام عن المعلومات التي أدلى بها أخيرا.

وقال “إن صح ما ذكره البرهان، فإن هذا الأمر تتولد عنه عدة عناصر تدين البرهان نفسه باعتبار أنه كان رأس الدولة وتستر على الجريمة”.

وأضاف “البرهان نفى في عدة تصريحات أدلى بها خلال السنوات الماضية أي صلة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع بالجريمة، مما يعني وجود عنصر التضليل”.

وترصد الحقوقية رنا عبد الغفار عدد من القرائن المرتبطة بعملية فض الاعتصام ومن بينها تزامن العملية مع قطع كامل لشبكات الإنترنت، وإغلاق بوابات القيادة أمام المعتصمين الذين حاولوا الاحتماء بها.

وأوضحت ان الجريمة تقع تحت طائلة المادة 186 من القانون الجنائي السوداني، وأضافت “تشمل عناصر الجريمة الاشتراك الجنائي والتستر، واخفاء معلومات مهمة عن لجنة التحقيقات وعرقلة العدالة”.

وفقا للقوانين الدولية المتعلقة بـ “افتراض المعرفة”، فإن القادة الذين يصدرون الأوامر هم مسؤولون عن الجرائم التي تقع.

استخدمت المادة 21 من القانون الجنائي الدولي في محاكمة قادة عسكريون خلال الحرب العالمية الثانية، وفي أحداث يوغسلافيا ورواندا، وتستخدمها المحكمة الجنائية الدولية حاليا في مواجهة مرتكبي جرائم دارفور.

تجرم المادة السابعة من قانون روما كل من أعطى الأوامر، ونفذ أي فعل محظور في إطار هجوم واسع النطاق.

تمنح المادة 42 من قانون محكمة الجنايات الدولية هيئات المحكمة الاستقلالية الكاملة لجمع كل المستندات والأدلة الكاملة لفتح البلاغات وملاحقة القيادات التي يعمل تحت أمرتها الجنود الذين ارتكبوا عمليات قتل ممنهج.

تنص المادة 186 على عقوبة الإعدام لكل من يشارك في ارتكاب هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: إلى الاعتصام الواجهة فض يعود القانون الدولی فض الاعتصام

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • مصطفى الفقي: إسرائيل خرجت عن مفهوم الجريمة الدولية.. والغرب يمتلك أوراق ضغط
  • الدستورية تنظر دعوى طعن على 4 مواد في قوانين الإيجار القديم - تفاصيل
  • بعد سرقة نوال الدجوى.. هل يجرم القانون حيازة الدولار فى المنازل؟
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • رسميًا.. الزمالك يشكو شركة اتصالات للأعلى للإعلام
  • كامل إدريس يتولى رئاسة الحكومة السودانية بتكليف من البرهان.. من يكون؟
  • ترقب لمشاورات تشكيل حكومة جديدة بالسودان بعد تعيين رئيس للوزراء
  • «الدبيبة» يلتقي سفراء أوروبيين ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع العدالة الدولية ومكافحة الجريمة المنظمة
  • معمل الكحول الطبي بحمص يعود إلى الإنتاج بطاقة 11 طناً يومياً
  • وزير العدل يترأس الاجتماع التحضيري للجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة 2026