عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في جوهر الهيروين المخدر وبالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لحيازة سلاح أبيض في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7196 لسنة 2023 جنايات البساتين والمقيدة برقم 933 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم سيد أنور، 26 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «مطواة» بدون نرخيص.

وأوضحت شهادة الرائد شرطة مصطفى محمود زكي حسن، معاون مباحث بقسم البساتين أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه تمكن من خلال إحدى الأكمنة من ضبطه وعثر بحوزته على حقيبة جلدية بفحصها تبين بداخلها قطعة حجرية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر وكذا 74 لفافة تحوى جميعها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وميزان حساس وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول وسلاح أبيض «مطواة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطعة الأسطوانية لجوهر الهيروين المخدر وزنت بـ 215 جرام و85 سنتيجرام وكذا 74 لفافة تحوي الهيروين وزنت بـ 102 جرام و75 سنتيجرام، كما ثبت أن الميزان غسالته تحوي على الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیروین المخدر

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد

في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.

برلماني: برنامج "دولة التلاوة" يعزز قوة مصر الناعمةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسخت نزاهة الانتخابات وحياد الدولة بين المرشحينبرلمانية: تطوير سوق المال يرفع ثقة المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصادبرلمانية: "أبيدوس 2" يعزز منظومة الطاقة المتجددة ويضمن استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية

وشهد الأسبوع الجاري اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.

وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.

وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:

1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.

وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:

حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي

مادة (71) مكرراً).

للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:

1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك التيار الكهربائي الكهرباء قانون الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء لجنة الشئون التشريعية

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات لطالب بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لعامل استدرج طفل للتعدي عليه داخل منزله فى المنتزة بالإسكندرية
  • المشدد 6 سنوات لعامل لإتجاره في المخدرات بشبرا الخيمة
  • المشدد 15 عامًا لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات وحيازته سلاحًا ناريًا بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • تفاصيل المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الاتجار
  • السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الآثار في هذه الحالات
  • حبس وغرامة مليون جنيه لهؤلاء الأشخاص في تعديلات قانون الكهرباء الجديد