المغرب بصدد إقرار قانون شراء عقوبة السجن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عن أنه سيجري إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، وسط جدل كبير في المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة.
الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجنأوضح وزير العدل المغربي، في كلمة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالعاصمة المغربية الرباط، أن هذا الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، وستكون الاستفادة من شراء أيام السجن لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان.
أضاف «وهبي»: «هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا، وتحمله لكي يحصل على حريته».
وزير العدل المغربي: المال يذهب للدولةأشار الوزير المغربي، إلى أنه في حال أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة الأولى رغم دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة.
واختتم وزير العدل المغربي حديثه: «بعض المدانين بـ السجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المغرب السجن وزير العدل المغربي وزیر العدل المغربی
إقرأ أيضاً:
عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات تستهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها، وفقا للقانون.
عقوبة نشر الشائعاتنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.