قررت اليوم محكمة الأسرة بالعمرانية، إحالة دعوى إثبات النسب المقدمة من السيدة التي إدعت زواجها عرفيًا من لاعب كرة قدم شهير، إلى التحقيق.   وتقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.

  وقضت محكمة الهرم في وقت سابق بحبس اللاعب لمدة عام مع الشغل بتهمة سرقة عقد الزواج العرفى.   وتبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما، وحال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.   وتشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بإدعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري إثبات نسب زواج عرفي دعوى إثبات النسب

إقرأ أيضاً:

«الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها.

وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها.

ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة.

كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

اقرأ أيضاًإصابة عنصر إجرامي بطلق ناري أثناء مطاردة أمنية في شبرا الخيمة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في الفيوم

مقالات مشابهة

  • تأكيداً لمصراوي.. إحالة مسؤولين بـثقافة الأقصر للتحقيق لهذا السبب
  • «الدستورية العليا»: لا يجوز إلزام محكمة بنظر دعوى لا تدخل في اختصاصها الولائي
  • إحالة مسؤولين بلجنة امتحانية وطالبة للتحقيق في واقعة غش بامتحانات الإعدادية بالقاهرة
  • أخبار قنا..إحالة معلمة بامتحانات الإعدادية للتحقيق..وتجهيز 30 عجلا للتوزيع خلال عيد الأضحى
  • «قالي اعتبري اننا طلعنا رحلة وخلصت».. سيدة تطلب إثبات زواج عرفي من مُدرسها أمام محكمة الأسرة
  • إحالة معلمة وطالب للتحقيق لإخلالهما بأعمال امتحان الشهادة الإعدادية بقنا
  • سربت الامتحان.. إحالة معلمة بأبوتشت وطالب بقنا للتحقيق للإخلال بأعمال امتحان الشهادة الإعدادية
  • محكمة الأسرة ترفض طلب حفيد الدكتورة نوال الدجوى بـ رعاية جدته
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله