يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مدّ العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج في شأن استيراد السيارات، وكانت الفترة الأولى للقانون انتهت وتقدمت الحكومة من جديد بالقانون لمدّ العمل به لفترة جديدة.

 

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين المصريين المقيمين بالخارج ممن لم يسبق لهم الاستفادة من مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية، وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022.

 

 حيث قرر مشروع القانون المعروض إضافة مدة ثلاثة أشهر للاستفادة من القانون رقم 161 لسنة 2022 ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة.

 

 مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

 

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

كما تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول.

 

يأتي  ذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".

 

تقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج

 

استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على شئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، و محمد حبرك، مدير إدارة الشئون القانونية بالوزارة، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.

 

وبدورها قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن مناقشات مشروع القانون في  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.

 

وأوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التيسيرات للمصريين في الخارج مجلس النواب مبادرة اعفاء سيارات المصريين بالخارج المحفزات للمصريين بالخارج وزيرة الدولة للهجرة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصریین بالخارج الضرائب والرسوم مشروع القانون القانون رقم هذا القانون من تاریخ

إقرأ أيضاً:

احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يكثر خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ذبح الأضاحي في الشوارع وانتشار الدماء في كل مكان، وهذا ما عاقب عليه القانون بالحبس والغرامة في قانون الزراعة.

 

حيث تنص المادة 136 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، على أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر.

وأقرت المادة 143 مكررًا من قانون الزراعة، الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقــم 207 لسنة 1980، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة، ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف هذه الحدود فى حالة العود.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، يحكم بمصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التى تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر فى المرة الأولى وتغلق نهائيا فى حالة العود.

مقالات مشابهة

  • احذر.. حبس خمس سنوات عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع
  • الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستضيف اللواء د. ناصر درغام الخبير في شئون الأحوال المدنية
  • بدل للمُعلمين.. ننشر نص مشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر بعد الموافقة عليه
  • وزيرة الهجرة تشيد بسرعة استجابة وزير الطيران للمصريين بالخارج
  • مصر السادسة عالميًا في تلقي تحويلات مالية من الخارج في 2023
  • تاج الصحافة
  • بعد إقرار القانون.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد (تعرف عليها)
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
  • هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح- عاجل
  • ما هو قانون الأوسمة والأنواط المدنية بعد الموافقة عليه بمجلس النواب؟